للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على رأي شيخ الإسلام يجمع، وعلى ما ذَكَره المؤلف لا يجمع لسببينِ: أولًا: أنه لم يَنْوِ الجمْعَ عند إحرامِ الأُولى، والثاني: أنه فَصَلَ بينهما.

وقد ذَكَر شيخُ الإسلامِ رحمه الله نصوصًا عن الإمام أحمد تدلُّ على ما ذهبَ إليه مِنْ أنَّه لا تُشترَطُ الموالاةُ في الجمْعِ بين الصلاتينِ تقديمًا، كما أنَّ الموالاةَ لا تُشترَطُ في الجمْعِ بينهما تأخيرًا كما سيأتي.

طالب: والراجح يا شيخ؟

الشيخ: واللهِ لا شكَّ أنَّ الأحوطَ ألَّا يجمع إذا لم يتَّصِل، ولكنَّه رأي شيخ الإسلام له قُوَّةٌ، وربما نتكلَّم على ما يؤيِّده في الجمْعِ بالثانية.

طالب: مشى بالطائرة، وأقلعتْ، وفارقَ القريةَ، ثم أحيانًا تعودُ الطائرةُ فوق البلد، يُصلِّي قَصْرًا أو جمْعًا، ولَّا هو تابع للأرض؟

الشيخ: إي، ويش تقولون في هذه المسألة؟ يقول: سافرَ بالطائرة، والمطار خارج البلد، وركِبَ الطائرة، ولكن الطائرة أخذت دورةً فمَرَّتْ ببلدِهِ وهو يُصلِّي، فهلْ يَلْزمه الإتمامُ لأنَّ الهواء تابعٌ للقرارِ.

طلبة: لا يَلْزمه يا شيخ.

الشيخ: لماذا؟

طالب: لأن من عادة نزولِ الطائرة ما تَصِل في وقتٍ يسيرٍ ( ... ) عن البلد ( ... ) ..

الشيخ: على كلِّ حال ما يخالف، خلِّها لا تأخذ إلا شيئًا يسيرًا، لكنْ هو مَرَّ ببلده.

الطالب: الطائرة .. ما يُمْكن أنْ تكون طائرة تسافر ثم ترجع البلد ( ... )، إذا أقلعتْ من المطار ( ... )، يوجد سبع دقائق ( ... ) تتجاوز البلد كلها، ثم بعد ذلك يصلِّي صلاةَ قصْر.

الشيخ: لكنْ ربما أنه الطيار ودُّه يتفرج على ( ... )، يمكن قائد الطائرة هذا بلده ودُّه يتفرج عليها.

طالب: هذا عامٌّ إذا فارقَ عامرَ القريةِ؛ لأنه سواء كان فوقه ولَّا سواء كان ( ... )، فارق.

الشيخ: فارق، يعني هذا المرور مرورٌ غيرُ مستقِرٍّ.

الطالب: فارقَ سواءٌ كان فوقًا ولَّا جَنْبًا، وليس هذا مسألة ..

الشيخ: إي، لكنْ يقول: إنَّ الهواء تابعٌ للقرار، هذه قاعدة مطَّردة عندكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>