طالب: قُلْنا قاعدة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم، قُلْنا في الجمع: إنه إذا شقَّ عدمُ الجمعِ جازَ الجمعُ سواءٌ كان حاضرًا أو مسافرًا، لكنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في حديث ابنِ عباسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: جَمَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في المدينةِ مِنْ غيرِ خوفٍ ولا مَطَرٍ (١٥). يعني ما فيه مشقَّة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهلْ يجوز -مَثَلًا- الجمْعُ بلا أيِّ مشقَّة؟
الشيخ: لكنْ فسَّر ابنُ عباسٍ هذا لَمَّا سُئل قال: أراد ألَّا يُحرِجَ أُمَّته. وفَهْمُ الصحابي أصحُّ مِن فَهْمِنا؛ يعني ظاهر الحديثِ أنه جَمَعَ مِنْ غيرِ شيءٍ، لكن كَوْنه يقول: مِن غيرِ خوفٍ ولا مطرٍ، هذا إشارةٌ إلى العِلَّة، لو قال: جَمَعَ مِن غيرِ شيءٍ، كان نقول: ربما يدلُّ على أنه يجوز الجمْع بدون مشقَّة، لكنْ لَمَّا أشارَ إلى شيءٍ تكون به المشقَّةُ غالبًا -وهو الخوفُ والمطرُ- عُلِمَ أنه جَمَعَ لشيءٍ آخَر في تَرْكِ الجمعِ فيه مشقَّةٌ.
طالب: الرسول صلى الله عليه وسلم قَصَرَ في السفرِ، جَمَعَ بين الظُّهرِ والعصرِ.
الشيخ: جَمَع ولَّا قَصَر؟
الطالب:( ... ) قصر جمع.
الشيخ: نعم.
الطالب: إذا كان بعضُ الناسِ تهوى وجه دلالته، اللي يعترضوا على فِعْل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويش نقول؟
الشيخ: مين اللِّي يعترض؟
الطالب: يعني ذِي أقوالهم أنهم يقولون: هذا جائز، وهذا ( ... ).
الشيخ: إي، يعني هل العامَّة ولَّا العلماء؟
الطالب: أقوال ( ... ) أبو حنيفة رضي الله عنه ( ... ) يقول: ما يجوز القصر إلا في ( ... ).
الشيخ: لا، أبو حنيفة يقول: ما يجوزُ الجمْعُ. وإلا القَصْر يرى أنه واجب، أبو حنيفة يرى أنه واجب، لكنْ يقول: لا يجوز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة فقط، ويحمل الأحاديثَ الواردةَ في الجمعِ في غيرِ عرفةَ ومزدلفةَ على أنَّ الجمع جمعٌ صُورِيٌّ. تعرف الجمعَ الصُوريَّ؟