يقولون: لأن افتتاح الثانية هو محل الجمع، هو الذي حصل به الجمع، وهذا صحيح؛ يعني يُشترط أن يكون العذر موجودًا عند افتتاح الثانية؛ لأنه لا يمكن أن يباح الجمع إلا إذا وُجد العذر عند افتتاح الثانية، وهل يشترط أن يكون موجودًا إلى انتهاء الثانية؟ لا، فلو فُرض أن الجمع كان لمطر، وأن المطر استمر إلى أن صلوا ركعتين من العشاء، ثم توقف، ولم يكن هناك وحل؛ لأن الأسواق مفروشة بالأسفلت، ما فيه وحل، فهل يبطل الجمع في هذا الحال، أو لا؟
نقول: لا يبطل الجمع، لماذا؟ لأنه لا يشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية، ليس بشرط، ومثل ذلك لو أن الإنسان جمع لمرض، وفي أثناء الصلاة الثانية ارتفع عنه المرض، فإن الجمع أيش؟ يبطل ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا يبطل، لماذا؟ لأنه لا يُشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية.
ثم قال:(وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى) يشترط إذا نوى الجمع في وقت الثانية أن ينوي الجمع في وقت الأولى؛ وذلك لأنه لا يجوز أن يؤخِّر الصلاة عن وقتها إلا بنية الجمع حيث جاز، ودليل عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها معروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الصلوات بأوقات معينة، فلا يجوز أن تؤخِّر الصلاة الأولى عن وقتها إلا بنية الجمع حيث وُجد سببه، فلا بد من نية الجمع قبل خروج وقت الأولى، ولهذا قال (يُشترط نية الجمع في وقت الأولى) قال: (إن لم يَضِق عن فعلها) رحمهم الله الفقهاء عندهم احترازات عجيبة.
(إن لم يَضِق عن فعلها) فإن ضاق عن فعلها لم يصح الجمع؛ لأن تأخير الصلاة حتى يضيق وقتها عن الفعل محرم، والجمع رخصة، والرخص لا تُستباح بالمحرم، واضح؟
طلبة: نعم.
طلبة آخرون: لا.
الشيخ: ما هو بواضح، نقول: لو أن رجلًا مسافر ومضى عليه الوقت، فلما بقي عليه من الوقت ما يضيق عن فعل صلاة الظهر نوى الجمع؛ نوى جمع الظهر إلى العصر، نقول: هذا لا يصح، لا تصح هذه النية، لماذا؟