للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذَنْ هذه الحيلة لا تصحُّ على رأي مَن يرى اشتراطَ اتِّفاقِ نيَّةِ الإمامِ والمأمومِ، وتصحُّ على رأي مَن يرى أن الاختلاف لا يضرُّ، لكن نقول: إنك فَوَّتَّ نفْسَك خيرًا كثيرًا، وهو أجْرُ الجمعةِ التي أضلَّ اللهُ عنها اليهودَ والنصارى وهدى هذه الأُمَّةَ لها.

وإن جَمَعَ في وقتِ الثانيةِ اشْتَرَطَ نِيَّةَ الْجَمْعِ في وقتِ الأُولَى إن لم يَضِقْ عن فِعْلِها واستمرارِ العُذْرِ إلى دُخولِ وَقْتِ الثانيةِ.

(فصل)

وصلاةُ الخوفِ صَحَّتْ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ بصفاتٍ كُلُّها جائزةٌ،

أما على القول الراجح أن نية الإمام والمأموم لا يضر الاختلاف بينهما، فإننا نقول: لا تَنْوِها ظهرًا؛ لأنك إذا نويتها ظهرًا حرمتَ نفسك أجرَ الجمعة، وأجرُ الجمعة أكبر بكثير من أجر الظهر، فكيف تحرم نفسك أجر الجمعة من أجل أن تجمع؟ والأمر يسير، اترك العصر حتى يدخل وقتها، ثم صلِّها، إذن هذه الحيلة لا تصح على رأي من يرى؟

طلبة: اشتراط اتفاق نية الإمام.

الشيخ: اشتراط اتفاق نية الإمام والمأموم، وتصح على رأي من يرى أن الاختلاف يضر، لكن نقول: إنك فوَّت نفسك خيرًا كثيرًا، وهو أجر الجمعة التي أضل الله عنها اليهود والنصارى، وهدى هذه الأمة لها، كيف تضيع نفسك؟ ! من أجل أن تقول: هذا أسهل عليَّ! هذا إذا جمعت في وقت الأولى.

يقول المؤلف: (وأن يكون العذر موجودًا عند افتتاحهما) فهمنا وجه اشتراط كون العذر موجودًا عند افتتاح الأولى، فما وجه اشتراط كونه موجودًا عند افتتاح الثانية؟

<<  <  ج: ص:  >  >>