للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلبة آخرون: أربعًا.

الشيخ: أربعًا، العلة؟

طالب: وجبت.

الشيخ: لأن علة القَصْر السفر، وقد زال، فإذا قال: قد دخل عليَّ الوقت وأنا مسافر، فوجبت عليَّ مقصورة، ماذا نقول؟ نقول: نعم، وجبت عليك مقصورة؛ لأنك في سفر، والآن ذمتك مشغولة بها، ولَّا لا؟

طلبة: نعم، مشغولة.

الشيخ: متأكدون؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، الذمة مشغولة بها، إذن إلى الآن ما صلَّى، وما دامت مشغولة، فإنك إذا وصلت البلد وجبت عليك تامة.

وبهذا نعرف أن القول الصحيح أن الإنسان إذا دخل عليه الوقت وهو في البلد، ثم سافر قبل أن يصلي فله القَصْر، لماذا؟ لأنه سافر وذمته مشغولة بها، والمسافر يقصر الصلاة، إذن فالعِبرة في كون الإنسان مسافرًا أو مقيمًا، العبرة بالفعل لا بالوقت، فإذا دخل عليك الوقت وأنت مسافر، وقدمت البلد قبل الصلاة فصلِّها أربعًا، وإذا دخل عليك الوقت وأنت مُقيم وسافرت، فصلِّها ركعتين، العبرة بالفعل.

قال المؤلف رحمه الله: (واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية) أسقط المؤلف الموالاة، أسقطها؟

طالب: معلوم.

الشيخ: لا تتعجلون، أسقط الموالاة؛ لأن الموالاة في جمع التأخير ليست بشرط، فلو أنه جَمَعَ جمْع تأخير ودخل وقت الثانية، وصلَّى الأولى، وبقي ساعة أو ساعتين، ثم صلى الثانية، فالجمع صحيح؛ لأن الموالاة شرط في جمع التقديم، وليست شرطًا في جمع التأخير، وذهب بعض العلماء إلى أن الموالاة شرط كالتقديم، وذهب بعض العلماء إلى أن الموالاة ليست شرطًا لا في التقديم ولا في التأخير، فالأقوال إذن ثلاثة:

الأول: أن الموالاة ليست شرطًا لا في التقديم ولا في التأخير، وهذا رأي مَنْ؟ شيخ الإسلام ابن تيمية.

والثاني: أنها شرط في الجمعين؛ لأن الجمع هو الظن، وهو قول لبعض العلماء.

والثالث: التفريق، فتشترط الموالاة في جمع التقديم، ولا تشترط في جمع التأخير، وهذا هو المشهور من المذهب، لم يَذْكُر الترتيب.

طالب: معلوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>