للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: معلوم؟ إي نعم، معلوم. لم يذكر أن يكون العذر موجودًا عند افتتاحهما وسلام الأولى؟

طلبة: لأنه أسقط الموالاة.

الشيخ: لأنه لا يُشترط استمرار العذر إلا إلى دخول الوقت فقط؛ لأن خروج وقت الأولى هو الذي استبحناه، وأخَّرنا صلاته إلى الثانية، فإذا انتهى الوقت فإننا لا نقول: استبحنا؛ وذلك لأنه إذا خرج الوقت ودخل وقت الثانية زالت المطالبة بالصلاة الأولى، لجواز الجمع، وقد حصل، إذن وجود العُذر عند افتتاحهما وسلام الأولى في جمع التأخير ليس بشرط، صح؟

طالب: نعم.

الشيخ: إي نعم؛ لأن المؤلف الآن ما ذكره في الشروط، الآن أضرب مثلًا، رجل مسافر ونوى جمع التأخير، وخرج وقت الأولى وهو في السفر وقدِم البلد في وقت الثانية، يجمع ولَّا ما يجمع؟

طلبة: يجمع.

الشيخ: يجمع؛ لأنه بيصلي الأولى الآن، ثم يصلي الثانية، والمؤلف يقول: (استمرار العذر) إلى متى (إلى دخول وقت الثانية) فقط، بس مسألة القصر عرفتم أنه إذا قدم البلد فإنه لا يقصر؛ لأنه انتهى وقت القصر.

[صلاة الخوف]

ثم قال: (فصل: وصلاة الخوف صحَّت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة) هذا العذر الثالث من الأعذار.

العذر الأول: السفر.

والثاني: المرض.

والثالث: الخوف. الخوف ممن؟ من العدو، أيّ عدو يكون، سواء كان العدو كافرًا، أو العدو السباع مثلًا، في أرض مَسْبَعة، نحتاج إلى صلاة الخوف، تُصلَّى صلاة الخوف، يعني ما هو شرط أن يكون العدو من بني آدم، أي عدو يكون، يخاف الإنسان على نفسه منه، فإنها تُشرع صلاة الخوف.

صلاة الخوف يقول المؤلف: (إنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة) وردت على ستة أوجه أو سبعة أوجه عن النبي عليه الصلاة والسلام.

وقول المؤلف: (كلها جائزة) ظاهره أن كل صفة منها تجوز في أي موضع؛ لأنه قال: كلها جائزة.

<<  <  ج: ص:  >  >>