للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن قد يقول قائل: إن هذه الصفات من الصلاة لا يجوز نوع منها إلا في موضعه الذي صلَّاه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ونأتي بصفتين منها؛ الصفة الأولى: ما يوافق ظاهر القرآن، وهي أن يقسِم القائد قائد الجيش، أن يقسمهم إلى طائفتين؛ طائفة تصلي معه، وطائفة أمام العدو، لئلا يهجم، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة، ثم إذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم؛ يعني نووا الانفراد وأتموا لأنفسهم، والإمام لا يزال قائمًا، ثم إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الأولى، أمام العدو، وجاءت الطائفة الأولى ودخلت مع الإمام في الركعة الثانية، في هذه الحال الإمام سيُضطر إلى تطويل الركعة الثانية أكثر من الأولى، صح؟

طلبة: صح.

الشيخ: إي نعم، لكن هذه مستثناة مما سبق في باب صلاة الجماعة، أنه يسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، يستثنى من هذا صلاة الخوف على هذا الوجه، تدخل مع الإمام فيصلي بهم الركعة التي بقيت، ثم يجلس للتشهد، إذا جلس للتشهد قبل أن يُسلِّم يقومون هم، تقوم الطائفة هذه من السجود رأسًا وتكمِّل الركعة التي بقيت، وتدرك الإمام في التشهد فيُسلِّم بهم، هذا موافق لظاهر القرآن، قال الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} [النساء: ١٠٢] إذا سجدوا؛ يعني أتموا الصلاة {فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى}، وهي التي أمام العدو {لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>