فهو مطابق للقرآن تمامًا، ولكن الله عز وجل قال للطائفة الثانية:{وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} وللطائفة الأولى قال: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} فلماذا؟ لأن الطائفة الثانية الخوف عليها أشد؛ فإن العدو قد يكون قد تأهب؛ لما رأى أن الجيش انقسم إلى قسمين، قد يكون تأهب وأعد العدة للهجوم؛ فلهذا أمر الله بأخذ الحذر والأسلحة، ويأتي -إن شاء الله- السبب الثاني.
طالب: أحد المسافرين يجمع جمع تقديم في وقت الأولى، وهو يعلم ويغلب على ظنه أنه سيقدم بلده وقت الأذان، ويدرك الجماعة فيه، فهل يحل له أن يجمع؟
الشيخ: وهو واحد هو، يسافر هو، واحد؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: ولَّا مع جماعة؟
طالب: لا واحد.
الشيخ: هذا سؤال مهم، يقول: إذا كان المسافر واحدًا، وهو يعلم أنه سيُدرك وقت الثانية في بلده، ويدرك الجماعة، فهل يجوز له الجمع في هذه الحال أو لا؟
نقول: إن أهل العلم يقولون: إن رخص السفر لا تنقطع إلا بدخول البلد، حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى قصرًا وهم يشاهدون الكوفة، فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذه الكوفة فقال: إنا لن ندخلها (١)، فما دام الإنسان لم يدخل فجميع رخص السفر له، لكن الأفضل إذا كان يغلب على ظنه أنه سيقدم قبل خروج وقت الأولى، الأفضل ألا يجمع.
طالب: ولو جَمَع يا شيخ؟
الشيخ: ولو جمع صحَّت صلاته.
الطالب: ما يعيد الصلاة؟
الشيخ: ما يعيد الصلاة، لا؛ لأنها برئت الذمة.
الطالب: لو كانت الموالاة يا شيخ، موالاة الجمع، لو قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم والَى وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(٢)؟
الشيخ: لا هو ما، هو في جمع التأخير لم يوالِ، في مزدلفة، لما وصل إلى مزدلفة صلوا المغرب، ثم حطوا الرحال، وبعد ذلك صلوا العشاء، ففصَّل بينهما.