الشيخ: لا، ما هو على كل حال، ما نجزم الآن أن الرسول لما جمَعَ جمْعَ تقديم أنه والَى في كل جمع، وإلا في عرفة الموالاة ظاهرة، وكذلك حديث أبي جحيفة، الموالاة ظاهرة، لكن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب.
الطالب: أقول: احتاج إلى التفريق في مزدلفة.
الشيخ: لا، ما فيه حاجة، الإبل ما هو الواضح أنها تركب في خلال ركعتين.
على كل حال لا شك أن الأحوط الموالاة.
طالب: شيخ، إذا كان في بلد لا يطبقون سنة الجمع بين الصلاتين لعذر، فطلبوا منهم أن يجمعوا، ما وافقت الجماعة أن يصلي بهم العشاء، فصلوا هم العشاء، فهل هو يجمع بين الصلاتين في مثل هذا؟
الشيخ: لا، هو على كل حال معذور، إذا ذهب إلى بيته يصلي في بيته، هذا شأنه، ولا حاجة إلى الجمع في هذه الحال؛ لأنه لا يستفيد، الجماعة لديه حاصلة ولا يستفيد شيئًا.
طالب: إذا وافق معه اثنان أو ثلاثة.
الشيخ: لا بأس، لكن ربما يحصل في هذا فتنة وتفريق للناس، فكونهم يصلون في بيوتهم أحسن من كونهم ييجوا إلى المسجد؛ لأنهم معذورون في المطر؛ يعني إذا حصل المطر عُذر الإنسان في ترك المسجد.
طالب: أحسن الله إليكم، الآن الأسلحة تختلف عن الأسلحة في السابق، فتأتي من الجو، ومن البحر، ومن البر، في كل مكان، فهيئة صلاة الخوف يعني ..
الشيخ: ما بعد كملنا جزاك الله خيرًا، توّنا بادئين، وهذه تحتاج إلى مناقشة.
لا شك أنها اختلفت أساليب الحرب الآن.
طالب: بالنسبة لترتيب الصلاة ( ... ) القول الراجح.
الشيخ: القول الراجح وجوب الترتيب إلا لعذر، يسقط بالعذر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الذي نرى أنه إذا جاء والإمام يصلي العشاء وهو لم يصلِّ المغرب أن يدخل مع الإمام بنية المغرب، ثم إن كان قد دخل معه في الركعة الأولى فإنه يجلس إذا قام الإمام إلى الرابعة ويُسلِّم، ويدخل معه فيما بقي من العشاء، وإن دخل معه في الثانية سلَّم معه، وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة.
طالب: ( ... ) ما ييجي إلا بعد الثانية؟