للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المؤلف: (يستحب أن يحمل) فجعل حكم حمل السلاح في صلاة الخوف مستحبًّا، وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، ولكن الصحيح أن حمل السلاح واجب؛ لأن الله أمر به فقال: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: ١٠٢]، ولأن ترك حمل السلاح خطر على المسلمين، وما كان خطرًا على المسلمين فالواجب تلافيه والحذر منه، فالصحيح بلا شك أن حمل السلاح واجب، ولهذا ذكر الله في الطائفة الثانية أمر الله الطائفة الثانية أن تحمل السلاح وأن تحذر، فقال: {وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: ١٠٢].

قال العلماء: وفي هذه الحال لو فرض أن السلاح متلوث بدم نجس فإنه يجوز حمله للضرورة، ولا إعادة عليه، يجوز حمله في هذه الحال للضرورة وليس عليه إعادة، وهو كذلك.

وقول المؤلف: (ما يدفع به عن نفسه) يفيد أنه لا يحمل سلاحًا هجوميًّا، بل سلاحًا دفاعيًّا؛ لأنه مشغول بصلاته عن مهاجمة عدوه، لكنه مأمور أن يتخذ السلاح الدفاعي (ما يدفع به عن نفسه).

وقوله: (ولا يُثقله) أو (ولا يشغله) يفهم منه أنه لا يحمل سلاحًا يثقله ويشغله عن الصلاة؛ لأنه إذا حمل ما يثقله أو يشغله عن الصلاة زال خشوعه، وأهم شيء في الصلاة الخشوع، الخشوع هو لب الصلاة وروحها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» (٤). لماذا؟ لأن ذلك يُذهِب الخشوع، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا، وَإِنَّهُ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُهَا أَوْ رُبُعُهَا» (٥) أو ما أشبه ذلك، فالخشوع له أثر عظيم في صحة الصلاة، فاشترط المؤلف الآن في حمل السلاح شرطين: الشرط الأول أيش؟

طلبة: أن يكون دفاعيًّا.

الشيخ: أن يكون دفاعيًّا فقط، والثاني؟

طلبة: ليس هجوميًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>