ولكن يقال له: إن المعذور الذي من عادته أن يصلي مع الجماعة يُكتب له أجر الجماعة، كما ثبت في الصحيح أن من مرِض أو سافر كُتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا (٣).
ذكر في الشرح عندي: أنه يُشترط لجواز صلاة الخوف أن يكون القتال مباحًا، والقتال المباح: هو قتال الكفار، أو قتال المدافعة، أما قتال الهجوم على من لا يحل قتاله؛ فإن ذلك لا يجيز صلاة الخوف، بل نقول لمن قاتل على هذا الوجه: يجب عليك أن تكف عن القتال.
فالقتال الذي ليس بمباح لا تباح فيه صلاة الخوف، والقتال المباح يعني أنواع في الحقيقة؛ قتال كفار، وقتال مدافعة، وقتال من تركوا صلاة العيد، أو الأذان والإقامة، شعائر الإسلام الظاهرة، وقتال الطائفة المعتدية فيما إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين، فإن الله يقول:{فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}[الحجرات: ٩].
المهم أن القتال المباح هو الذي تجوز فيه صلاة الخوف، ولو كان قتالًا للمسلمين، إذا أبيح، قتال المدافعة، وقتال من تركوا الأذان والإقامة وصلاة العيد على القول بأنها فرض كفاية، وقتال الطائفة الباغية فيما إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين.
طالب: حمل السلاح.
الشيخ: إي نعم، تمام، قال المؤلف رحمه الله:(ويستحب أن يحمل معه في صلاتها) أي: في صلاة الخوف (من السلاح ما يدفع). (ما) اسم موصول، يعني الذي يدفع به عن نفسه، وهي اسم موصول مفعول (يحمل).
(ما يدفع به عن نفسه ولا يُشْغِلُهُ) أو (ولا يُثْقِلُهُ)؟
طلبة: ولا يثقله.
طلبة آخرون: ولا يشغله.
الشيخ: نسخة (ولا يشغله) أو (ولا يثقله كسيفٍ ونحوه) نحو: السيف، السكين، والرمح القصير وما أشبهها، وفي وقتنا نقول: مثل المسدس.