وفي الآية الكريمة دليل على وجوب صلاة الجماعة في الخوف، فإذا كانت صلاة الجماعة واجبة في الخوف ففي حال الأمن أوْلى، مع أن صلاة الجماعة في الخوف تؤدي إلى تغيير هيئة الصلاة، وإلى ارتكاب أمور محظورة في حال الأمن، وهذا مما يؤكد صلاة الجماعة، حتى إن الناس في المطر يجمعون بين الصلاتين من أجل تحصيل الجماعة، وهذا قد يكون دليلًا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن من ترك الجماعة لغير عذر فلا صلاة له، لكن حديث ابن عمر (٥) وحديث أبي هريرة (٦) في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ تدل على صحة صلاة الفذ، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله ماذا يجيب عن حديث ابن عمر وأبي هريرة؟ يقول: هذه في حق المعذور.
ويُسْتَحَبُّ أن يَحْمِلَ معه في صلاتِها من السلاحِ ما يَدفعُ به عن نفسِه ولا يُثْقِلُه كسَيْفٍ ونحوِه.
[باب صلاة الجمعة]
تَلْزَمُ كلَّ ذَكَرٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ مُسلِمٍ مسْتَوْطِنٍ ببناءٍ اسمُه واحدٌ ولو تَفَرَّقَ ليس بينَه وبينَ المسجِدِ أكثرُ من فَرْسَخٍ، ولا تَجِبُ على مسافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ ولا عَبْدٍ وامرأةٍ، ومَن حَضَرَها منهم أَجْزَأَتْه ولم تَنْعَقِدْ به ولم يَصِحَّ أن يَؤُمَّ فيها، ومَن سَقَطَتْ عنه لعُذْرٍ وَجَبَتْ عليه وانْعَقَدَتْ به، ومَن صَلَّى الظهْرَ مِمَّنْ عليه حُضورُ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صلاةِ الإمامِ لم تَصِحَّ،
وهذا مما يؤكد صلاة الجماعة، حتى إن الناس في المطر يجمعون بين الصلاتين من أجل تحصيل الجماعة، وهذا قد يكون دليلًا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن من ترك الجماعة لغير عذر فلا صلاة له. لكن حديث ابن عمر (١) وحديث أبي هريرة (٢) في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ تدل على صحة صلاة الفذ. ولكن شيخ الإسلام -رحمه الله- ماذا يجيب عن حديث ابن عمر وأبي هريرة؟ يقول: هذه في حق المعذور، التفضيل في حق المعذور.