للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هذا خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يقول: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، ولو اشتد الخوف، بل يُصلُّون هاربين وطالبين إلى القبلة وإلى غيرها، يُومِئون بالركوع والسجود؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩].

ومنهم من قال: بل تجوز إذا اشتد الخوف بحيث لا يمكن أن يتدبر الإنسان ما يقول أو يفعل؛ يعني أنه إذا كان يمكن أن يتدبر ما يقول أو يفعل في الصلاة فليُصلِّ على أي حال، لكن إذا كان لا يمكن؛ السهام والرصاص تأتيه من كل جانب، ولا يمكن يستقر قلبه ولا يدري ما يقول، ففي هذه الحال تجوز، وهذا مبني على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في غزوة الأحزاب، هل هو منسوخ أو محكم؟

والصحيح أنه محكم إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك؛ بمعنى أن الناس لا يقر لهم قرار، وهذا في الحقيقة لا ندركه ونحن على هذا الكنب، وإنما يدركه من كان في ميدان المعركة، لا يقر له قرار، ولا يدري ما يقول، ولا يدري هل كبر أو ركع أو سجد، لا يدري، ففي هذه الحال نقول: لا بأس أن تؤخر الصلاة إلى وقت الصلوات الأخرى، أما إذا كانت صلاة جمع فالمسألة واضحة ما فيها إشكال، لكن إذا كانت غير صلاة جمع، مثل اللي بيؤخر الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى ظلام الليل بحيث يُؤمن العدو بعض الشيء، هذا هو القول الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>