الصفة الثانية من صلاة الخوف: إذا كان العدو في جهة القبلة فإن الإمام يصفّهم صفين، ويبتدئ بهم الصلاة جميعًا ويركع بهم جميعًا، ويرفع بهم جميعًا، ويسجد بالصف الأول فقط، ويبقى الصف الثاني قائمًا يحرس، فإذا قام وقام معه الصف الأول سجد الصف المؤخر، سجدوا، فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر، وتأخر الصف المقدم، ثم صلَّى بهم الركعة الثانية جميعًا، قام بهم جميعًا وركع بهم جميعًا، فإذا سجد سجد معه الصف المقدم الذي كان في الركعة الأولى هو المؤخَّر، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر، فإذا جلس للتشهد سلَّم الإمام بهم جميعًا، وهذه لا يمكن أن تكون إلا إذا كان العدو في جهة القِبلة، وهي صلاة سهلة.
الصفة الأولى: إذا كان العدو في جهة القبلة، فظاهر كلام المؤلف أنها جائزة، ولكن الصحيح أنها لا تجوز؛ وذلك لأن الناس يرتكبون فيها ما لا يجوز بلا ضرورة؛ لأنهم إذا كان العدو في جهة القبلة، فلا ضرورة إلى أن ينقسموا إلى قسمين؛ قسم يصلي معه، وقسم وجاه العدو. بقية الصفات مذكورة في الكتب المطوَّلة، نقتصر على هاتين الصفتين.
ولكن إذا قال قائل: لو فُرض أن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر؛ لأن الوسائل الحربية اختلفت، والأسلحة كذلك اختلفت؟
فنقول: إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يُخاف فيه من العدو فإنهم يصلون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقول الله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن: ١٦]، فإذا كانت الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتأتى فإننا نقول: يُصلي على أقرب صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا اشتد الخوف، فهل يجوز أن تُؤخَّر الصلاة عن الوقت؟