للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: أن الطائفة الثانية قضت ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام، أما الصورة الأولى وهي انفراد المأموم عن الإمام، فهذه جائزة في كل عُذْر، كلما طرأ للمأموم عُذر يقتضي أن ينفرد عن إمامه فله أن ينفرد، ونذكر ثلاثة أعذار:

العذر الأول: إذا أطال الإمام الصلاة فللمأموم أن ينفرد، إذا أطال الصلاة إطالة خارجة عن السنة، فللمأموم أن ينفرد، ودليله حديث معاذ بن جبل حينما أمَّ قومه، فأطال بهم القراءة، فانفرد رجل منهم، وصلَّى وحده (٣).

الثانية: إذا كان الإمام يسرع في الصلاة إسراعًا لا يتمكن المأموم معه من الطمأنينة، فإن الواجب أن ينفرد.

الصورة الثالثة: إذا طرأ على المأموم عُذر مثل أن احتبس بوله، أو ريح أشغلته، أو تقيؤ أو ما أشبه ذلك، فله أن ينفرد؛ لتعذر المتابعة حينئذٍ، ومن ذلك أيضًا -على القول الراجح- إذا تعذرت المتابعة شرعًا مثل أن تكون صلاة المأموم أنقص من صلاة الإمام، كرجل يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، فإن القول الصحيح جواز ذلك، وإذا قام الإمام إلى الرابعة انفرد المأموم وسلَّم، وإن شاء انتظر، وأما جواز انفراد المأموم بلا عُذر فالقول الصحيح أنه يُبطل الصلاة، وإن كان بعض العلماء أجازه، لكن الصحيح أنه حرام، وأنه يُبطل الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» (٤).

الطائفة الثانية -بالصفة التي ذكرنا- تقضي ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام، وهذا لا نظير له في صلاة الأمن، بل إن المأموم في صلاة الأمن يقضي ما فاته بعد سلام إمامه، هذه صفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>