للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن يقسمهم القائد إلى قسمين؛ قسم يصلي معه، ويخبرهم بأنه إذا قام إلى الثانية فليقضوا صلاتهم، وينصرفوا إلى مكان الطائفة التي في وجه العدو، ويقول للطائفة الثانية: إذا جئتم فادخلوا معي، فإذا جلست للتشهد فأتموا صلاتكم، وسلِّموا معي، يعني أن القائد لا بد أن يخبرهم ماذا يصنعون، فتقوم طائفة معه، ويصلي بهم الركعة الأولى، فإذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم؛ يعني قرؤوا الفاتحة وما تيسر، ثم ركعوا وسجدوا وسلَّموا وانصرفوا، تتميز هذه الطائفة عن الثانية بأنها أدركت تكبيرة الإحرام، والثانية لم تدركها، لكن لها ميزة، ثم تأتي الطائفة الثانية التي كانت في وجه العدو وتجد الإمام قائمًا، فتدخل معه وتقرأ الفاتحة وما تيسر وتصلِّي معه الركعة التي بقيت، فإذا جلس للتشهد قامت فأتمت ما عليها، وتجلس للتشهد وتُسلِّم مع الإمام، فتمتاز هذه الطائفة بأنها أدركت التسليم مع الإمام، والأولى أدركت تكبيرة الإحرام.

هذه الطائفة يقول بعض العلماء: إنها أدركت من الصلاة أكثر من الأولى، لأن الله قال: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} [النساء: ١٠٢] فجعلهم في معية النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأولى ما قال: فليصلوا معك، قال: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ}.

يشترط في هذه الصورة، أو في هذه الصفة أن تكون الطائفة التي تبقى في مواجهة العدو قادرة على حفظ الطائفة المصلية؛ بمعنى أننا لا نجعل مع الإمام مثلًا ثمانين في المئة، والطائفة التي تحرس تكون عشرين في المئة، لا، لا بد أن تكون مكافئة لئلا يأتيهم العدو، هذه الصفة خالفت الصلاة المعتادة في أمور:

أولًا: انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه، أليس كذلك؟ ولكن هذا لعذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>