الشيخ: العبد، فمن العبد هنا، هل هو من ليس قَبِيليًّا، كما يقسمه العامة، العامة يقسمون الناس إلى شيخ وعبد، فالشيخ؟
طلبة: القبيلي.
الشيخ: القبيلي، والعبد من ليس قبيليًّا، أم أن العبد هو الأسود، والحر هو الأحمر؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، المراد بالعبد المملوك ولو كان أحمر، ولو كان قبيليًّا، فهو عبد، فالعبد لا تلزمه الجمعة، لماذا؟ قالوا: لحديث ورد في ذلك أنه ليس على العبد جمعة (٦)، ولأنه مشغول بخدمة سيده، يمكن سيده يرسله في حاجة، يجعله في البيت، المهم أنه مشغول بخدمة سيده، فلا تلزمه الجمعة.
وهذا محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول: إن العبد تلزمه الجمعة؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}[الجمعة: ٩]. والحديث الوارد في نفيها عنه ضعيف، وتعليل ذلك بأنه مشغول بخدمة سيده أضعف؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ومن العلماء من فصَّل وقال: إن أذنَ له سيده لزمته؛ لأنه لا عذر له، وإن لم يأذن له لم يأثم، يعني: فلا تلزمه، وهذا قول وسط؛ لأن حال العبد في الحقيقة إذا تصورها الإنسان حال شخص ضعيف مملوك على اسمه، لا يستطيع أن يقول: سأذهب إلى الجمعة رضيت يا سيدي أم كرهت، لا يستطيع هذا، فيكون إلزامه بشيء لا يستطيعه فيه حرج، وقد نفى الله في هذا الدين الإسلامي الحرج عن الأمة فقال:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: ٧٨]. وهذا القول قول وسط بين من يُلزمه الجمعة مطلقًا، ومن لا يلزمه مطلقًا.
(مكلف) المكلف عند العلماء من جمع وصفين: البلوغ والعقل، لما يُذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ؛ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ»(٧)، ولكن هل يؤمر بها الصغير؟