للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم يؤمر بها ويضرب عليها، يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر، لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ» (٨).

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قلنا: إنه ما يأخذ إلا سلاحًا دفاعيًّا وألا يثقله، أقول: أحسن الله إليك، العادة جرت الآن بأن يعني أجهزة الأمن أو الجيوش تجهز الجنود بأسلحة حسب المواقع التي يوضعون فيها، فالجندي ما يملك أن يكون السلاح دفاعيًّا أو هجوميًّا، ثم مسألة يعني ثقل السلاح أيضًا هذا ما يملك الجندي؛ لأن مثل الأسلحة الحديثة اليوم لو توضع في الأتربة فسدت، فهو مضطر إلى حملها لو كان ثقيلًا.

الشيخ: على كل حال إحنا قلنا قاعدة عامة، أن نطبق من صلاة الخوف ما يمكن أن يكون أقرب إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني معناه: أنه إذا كان لا بد أن يحمل سلاحًا ثقيلًا مثلًا، نقول: ينظر أخف ما يكون، فإذا كان لا بد من الثقيل يحمل ثقيلًا.

طالب: كيف حصل ضلال أهل الكتاب عن يوم الجمعة؟

الشيخ: إي لأنهم اختلفوا فيه.

الطالب: كيف حصل؟

الشيخ: ما ( ... ) ما نعرف، الرسول أخبر أنهم اختلفوا فيه، ثم هدانا الله إياه، يمكن بعضهم قال: لا نجعله يوم السبت لأنه به انتهاء الخلق، يعني لأن الله خلق الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، قالوا: هذا نهاية الخلق أنسب، ما ندري عن سبب الاختلاف.

الطالب: أقول: أنبياؤهم ما أمروهم بهذا اليوم أنهم مخصوصون بهذا اليوم.

الشيخ: الظاهر أن أنبياءهم أمروهم بذلك، لكن اختلفوا كما اختلفوا في غيرها من شعائر إسلامهم.

الطالب: اختلفوا مع أنبيائهم؟

الشيخ: بعد الأنبياء.

طالب: أقول يا شيخ: إذا قلنا بالتفصيل، إذا لم يأذن له سيده فإنه لا يذهب للصلاة، إن كنا اعتبرنا العلة ( ... ) صحيحه؛ لأنه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لهذه الصورة اعتبرنا نهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>