للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا؛ لأنا نقول في هذه الصورة: لم يوجبه الله عليه.

الطالب: كيف؟

الشيخ: نقول: لم يوجبه الله عليه، كما قالوا في الحارس، الحارس قالوا: له أن يبقى في حراسته ولا يصلي، استأجرت إنسانًا يحرس نخلك مثلًا، لا تلزمه الجماعة ولا الجمعة.

طالب: بالنسبة لصلاة الخوف إذا كانوا مجموعة في سيارتهم السواق يصلي بهم؛ لأنهم لا يستطيعون ( ... ) مدافعة ( ... ).

الشيخ: إي نعم يصلونها على حسب حالهم.

الطالب: يعني: يصلون جماعة ولَّا؟

الشيخ: يصلون جماعة، ولو بالإيماء، ولو إلى غير القبلة، حسب حالهم أبدًا {اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، هذه الآية -ولله الحمد- قاعدة من أحسن ما ينبني عليه الأحكام.

طالب: الحر يمكن أن يكون عبدًا يا شيخ؟

الشيخ: إي نعم، يمكن أن يكون عبدًا.

طالب: ( ... ) أنه لا يمكن أن يكون عبدًا، الحر.

الشيخ: لا، ما يقولون هذا أبدًا، لكن هذا يمكن فهمك، إذا كان حرًّا كافرًا، وقاتلناهم وسبيناهم، يمكن يكون رقيقًا ولّا ما يمكن؟

طلبة: يمكن.

الشيخ: إي نعم؟

الطالب: الحر مسلم.

الشيخ: لا، المسلم أصله ما يمكن أن يرد عليه رق، المسلم؛ لأن سبب الرق هو الكفر، نعم لو كان هذا الحر المسلم ابنًا لأمة صار رقيقًا؛ لأن الإنسان يتبع أمه في الحرية والرق.

طالب: رضي الله عنك، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أم مكتوم لما يقول: «أَجِبْ ( ... )» (٩) ترى رأي شيخ الإسلام في ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ( ... ) لعبد الله بن أم مكتوم لما يقول: «أَجِبْ ( ... )» هو الآن ( ... ) شيخ الإسلام ( ... ) صلاة الجماعة أنها شرط.

الشيخ: لكن ماذا نقول في قول الرسول: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (١).

الطالب: بالنسبة لعبد الله.

الشيخ: ما يخالف، قال: «لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً» (١٠)، لكن ما قال: إن صليت وحدك بطلت صلاتك.

<<  <  ج: ص:  >  >>