للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اعتبر العلماء العُرف في مسائل كثيرة، فإذا قال الناس: إن هذا الرجل لم يُفرِّق وضوءه، بل وضوؤه متصل فإنه يعتبر مواليًا، لكن كما سبق لنا كثيرًا العُرف قد لا ينضبط، فتعليق الحكم بنشاف الأعضاء أقرب إلى الضبط.

وقوله: (الموالاة) يُستثنى من ذلك ما إذا فاتت الموالاة لأمرٍ يتعلَّق بالطَّهارة.

مثل: أن يكون في أحد الأعضاء حائلٌ يمنع وصول الماء، فاشتغل بإزالة ذلك الحائل، مثل أيش؟

طلبة: البوية.

الشيخ: كالبوية لما جاء يغسل يديه وجد فيها بوية تحتاج إلى زمن يأتي مثلًا بالجاز ولَّا بالبنزين، يحتاج إلى زمن فهو جعل يشتغل بإزالة هذا المانع؛ فإن ذلك لا يضر؛ لأن هذا لأمر يتعلق بطهارته.

وكذلك لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر، ونشفت الأعضاء فحينئذٍ فإن ذلك لا يضرُّ، أو انتقل مثلًا من صنبور إلى صنبور لتحصيل الماء، فإن ذلك لا يضر؛ لأنه لأمر يتعلق بطهارته.

أما لو فاتت الموالاة لأمر لا يتعلَّق بالطَّهارة، مثل: في أثناء وضوئه وجد في ثوبه دمًا فجعل يشتغل بإزالة ذلك الدم حتى فاتت الموالاة، فإنه يجب عليه إعادةُ الوُضُوء؛ لأن هذا لا يتعلَّق بطهارته.

طالب: ( ... ) إذا كان في أحد الأعضاء حائل يمنع تخلل الماء فهو ليس كل حائل يكون مفاجئًا له يعني.

الشيخ: كيف؟

الطالب: يعني ليس مفاجأة له، لماذا لا يزيل الحائل قبل أن يشرع في الوضوء؟

الشيخ: لأنه ربما ينسى، أو ربما يتكاسل، أو يتهاون، والأحسن بلا شك أنه إذا وُجِد هذا الحائل أن يُبادر بإزالته، لكن بعض الناس يكون يشتغل صاحب بُوية، ما هو راح كلما سقط نقطة على بدنه يُروح يزيلها في الحال فهو يقول: إذا جاء وقت الصلاة أزلتها.

طالب: يا شيخ، أو يكون مثلًا إنما مسح القدمين على الخفين تذكر أنه انتهى وقت مسحهما ( ... )؟

الشيخ: اللي هو أيش؟

طالب: لو طال يعني الزمن الفاصل طولًا شديدًا ( ... )؟

الشيخ: ما يضر، ما دام أن هذا لتكميل طهارته، فلا يضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>