طالب: قد يقول الكافر: كيف أخاطب بجموع الشريعة وهي لم تقبل مني؟
الشيخ: لأنك تستطيع أن تسلم فتقبل منك.
الطالب: قد يوجه يا شيخ الدليل، يقول: كيف أخاطب بجموع الشريعة وهي لم تقبل مني، وإنما ذكر هذا ذكر المعنى العام؟
الشيخ: فين المعنى العام؟ إنما هو النص: {لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} صريح.
الطالب: مذكورة ضمنًا.
الشيخ: وكذلك {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} ذُكر ضمنًا، نقول: لولا أن لتركه هذا أثرًا ما ذكروه، لكان ذكره لغوًا، صحيح أن كونهم يكذبون بيوم الدين يكفي في عذاب النار، ولكن لولا أن لهذا أثرًا لكان ذكره لغوًا لا فائدة منه.
طالب: ذكرنا في درس ..
الشيخ: درس أيش؟
الطالب: أنه صنع في بيته أو في مسجد كبير ( ... ) ما المانع أن يكون صفة ..
الشيخ: أن يكون أيش؟
الطالب: أن يكون طريقه صفة للمسجد.
طلبة: صفة.
طالب: إعراب.
الشيخ: إعرابه: (أو في مسجدٍ طريقه)، (طريقه): مبتدأ، و (تحت ساباط) خبر للمبتدأ، والجملة صفة للمسجد.
الطالب: طريقه ..
الشيخ: ما يصلح، ما يصلح، أو في مسجد طريقه، لو قلت أيضًا: طريقِهِ؛ صار معناه: أنه صلى في الطريق.
الطالب: طريقه صفة للمسجد ..
الشيخ: ما يصلح، يشترط للصفة أن تكون موافقة للموصوف في المعرفة والنكرة.
الطالب: هذا ( ... ).
الشيخ: أيهم، مسجد؟
الطالب: لا.
الشيخ: مسجد نكرة، لكن الجملة: طريقه تحت ساباط، الجملة كلها صفة للمسجد. إي واضح؟
طالب: شيخ، المسافر يا شيخ، الذي يمشي في الطريق هل يشرع له أن يقصد بعض البلاد المجاورة ليصلي جمعة، أو يصلي في مكانه من غير جماعة؟
الشيخ: إذا لم يكن عليه مشقة فالظاهر أن الأفضل أن يعرِّج على البلد ليصلي الجمعة، فينال أجرها، أما إذا كان فيه مشقة فلا ينبغي أن يشق عليه مع وجود الرخصة.