للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمثال المقيم: رجل وصل إلى بلد ونوى أن يقيم فيها أكثر من أربعة أيام، هذا نقول: ليس مستوطنًا، لماذا؟ لأنه لم يتخذ هذا البلد وطنًا، وليس مسافرًا؛ لأنه نوى إقامةً تقطع السفر، إذن: هو بينهما مقيم، إن أقيمت الجمعة في البلد بأناس مستوطنين لزمته، وإن لم تُقَم لم تلزمه، وبناءً على هذا لو وجد جماعة مسلمون سافروا إلى بلاد كفر، وهم مئتا رجل، يريدون أن يدرسوا فيها لمدة خمس سنوات، ست سنوات، عشر سنوات، وجاءت الجمعة، فإن الجمعة لا تلزمهم، بل ولا تصح منهم؛ لو صلوا الجمعة ما صحت، لماذا؟ لأنه لا بد من استيطان، وهؤلاء ليسوا بمستوطنين، فلا تصح منهم الجمعة ولا تلزمهم، لكن لو وجد في هذه القرية التي هم فيها أربعون مستوطنًا، لزمت الجمعة الأربعين ثم تلزم هؤلاء تبعًا، تلزمهم بغيرهم.

وهذا التقرير الذي ذكرناه يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- من أن نية الإقامة ولو طالت لا تجعل الإنسان من أهل البلد، بل يبقى في حقه حكمُ السفر، وقد سبق الكلام على هذا في فصل القصر.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، ذكرنا أنه ( ... ) الجمعة ( ... ).

الشيخ: العبد؟

طالب: زين ما يخالف، أحسن الله إليك، لماذا لا نقول بأن الجمعة لازمة للعبد على كل حال، فإن منعه السيد أثم السيد وسلم العبد؟

الشيخ: لا.

الطالب: لماذا؟

الشيخ: لأن العبد الآن يوجد عنده مانع من وجوب الجمعة عليه، لا لفوات الشرط، كما أن الرجل إذا كان معذورًا بشغل أو مرض سقطت عنه الجمعة، فالرأي الذي قلنا يكون سقوط الجمعة عن العبد لوجود مانع الوجوب، لا لفوات شرط الوجوب.

الطالب: ما هو مانع الوجوب؟

الشيخ: حق السيد.

الطالب: ما فيه دليل شرعي يدل على ..

الشيخ: هذا الحديث.

الطالب: ضعيف هذا قلنا.

الشيخ: لا، إحنا قلنا: هو ضعيف عند بعض العلماء وصحيح عند الآخرين، لكن نقول: إذا صح فإن هذا القول يجب أن يخرَّج الحديث عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>