الشيخ: أو أحمد الله؛ يعني سواء كانت فعلية أو اسمية، هي قول، فعلية أو اسمية، ما نريد بالفعل مقابل القول، نقول: الفعل مقابل الاسم والحرف، ما هو الدليل على وجوب ذلك؟ شرط.
طالب: الدليل على شرط الحمد؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم -كما في مسلم- كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه (٤)، وأيضًا أنه داوم على الخطبة، على حمد الله والثناء عليه، فدل على الوجوب.
الشيخ: لو قال قائل: هذا فعل، والفعل يدل على الاستحباب.
طالب: لا دا قول صحيح؛ لذلك ( ... ) ما يجب الحمد.
الشيخ: لا يجب الحمد؛ يعني إذا صعد المنبر وقال: يا أيها الناس اتقوا الله، واشكروه. وما أشبه ذلك.
طالب: كفى.
الشيخ: كفى.
طالب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ أَمْرٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ .. » (٥).
الشيخ: «فَهُو أَبْتَرُ»، وهذا وعيد على من أراد أن يخطب أن يترك الحمد؛ لأن الوعيد بنقص البركة يدل على وجوب الحمد.
هل يجب فيهما التشهد؟
طالب: التشهد؟ لا.
الشيخ: لا يجب؛ يعني لا يجب أن أقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
الطالب: يعني هذا يجب، ولكن التشهد ..
الشيخ: لا، ما هو بالتشهد في التحيات.
الطالب: التحيات، لا يجب.
الشيخ: لا، هل يجب أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أو لا يجب؟
طالب: بعض العلماء قالوا: يجب، وبعضهم قالوا: لا يجب.
الشيخ: من قال يجب؟
الطالب: أبو يوسف.
الشيخ: أبو يوسف، إي نعم، وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا يرى أنه يجب أن يتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، لكن المؤلف لا يرى وجوب هذا.
هل تشترط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين؟
طالب: نعم.
الشيخ: تشترط؟ ما الدليل، أو التعليل؟
طالب: التعليل قالوا: إن كل عبادة اللي تحتوي فيها ذكر الله لا بد أن يقترن معها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلوا ذلك بالأذان والتشهد وغيره.