ولكن هذا القول غير صحيح؛ لأن هناك كثير من العبادات.
الشيخ: هذا التعليل عليل؛ لأن من العبادات ما يذكر فيها اسم الله وحده.
خطب رجل وحوله ثلاثون نفرًا فقط، وبعد انتهاء الخطبة أتموا أربعين؟
طالب: بعد انتهاء الخطبة؟
الشيخ: نعم.
الطالب: لا ما يصح، ما يجزء.
الشيخ: تصح الخطبتان أو لا؟
طالب: لا ما تصح.
الشيخ: ليش؟
طالب: العدد لم يكتمل، العدد أربعون.
الشيخ: لأنه يشترط لصحتهما حضور العدد المشترط.
إن قلت: أربعين، فحضور أربعين، إن قلت: ثلاثة، فحضور ثلاثة، إن قلت: اثنا عشر، فحضور اثني عشر، حسب العدد المشترط، حسب الخلاف بين العلماء.
خطب الخطبة الأولى قبل أن يدخل الوقت، والخطبة الثانية والصلاة بعد دخول الوقت؟
طالب: ما تصح؛ لأنه يشترط أن تكون الخطبتان بعد دخول الوقت.
الشيخ: نعم، يشترط أن تكونا ..
طالب: بعد دخول الوقت.
الشيخ: بعد دخول الوقت، هل عندك دليل على هذا؟
طالب: لأن الخطبتين من صلاة الجمعة.
الشيخ: تابعتان.
طالب: لصلاة الجمعة، والصلاة لا ( ... ) إلا بدخول الوقت.
الشيخ: رجل قام خطيبًا في الناس، فجاء بقصة بدر من أولها إلى آخرها، ثم نزل، بعد أن حمد الله وأثنى عليه جاء بقصة بدر ثم نزل.
طالب: إذا كان لم يقرأ آية ذكرها لمستقل أو حكما مستقلا، فخطبته لا تصح.
الشيخ: لا، قرأ الآيات.
طالب: على الخطبتين والصلاة؟
الشيخ: على الخطبتين، أو في واحدة.
طالب: ولم يوصِ بتقوى الله عز وجل؟
الشيخ: أنت، سبحان الله، تبغي تعد الشروط اللي قلت!
طالب: إن كان أوصى فيها بتقوى الله عز وجل معها.
الشيخ: إي نعم، وقرأ آية، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم.
طالب: نقول: إنها تصح.
الشيخ: إذن فإنها تصح، وإلا فلا، يقول المؤلف: (إنه من شرط صحة الخطبتين أن يوصي بتقوى الله)، هل لا بد أن يقول: يا أيها الناس اتقوا الله؟ أو إذا أتى بما يدل على الأمر بالتقوى يكفي؟
طالب: لا، إذا أتى بما يدل على الأمر بالتقوى كفى.
الشيخ: مثل؟