للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن هذا القول غير صحيح؛ لأن هناك كثير من العبادات.

الشيخ: هذا التعليل عليل؛ لأن من العبادات ما يذكر فيها اسم الله وحده.

خطب رجل وحوله ثلاثون نفرًا فقط، وبعد انتهاء الخطبة أتموا أربعين؟

طالب: بعد انتهاء الخطبة؟

الشيخ: نعم.

الطالب: لا ما يصح، ما يجزء.

الشيخ: تصح الخطبتان أو لا؟

طالب: لا ما تصح.

الشيخ: ليش؟

طالب: العدد لم يكتمل، العدد أربعون.

الشيخ: لأنه يشترط لصحتهما حضور العدد المشترط.

إن قلت: أربعين، فحضور أربعين، إن قلت: ثلاثة، فحضور ثلاثة، إن قلت: اثنا عشر، فحضور اثني عشر، حسب العدد المشترط، حسب الخلاف بين العلماء.

خطب الخطبة الأولى قبل أن يدخل الوقت، والخطبة الثانية والصلاة بعد دخول الوقت؟

طالب: ما تصح؛ لأنه يشترط أن تكون الخطبتان بعد دخول الوقت.

الشيخ: نعم، يشترط أن تكونا ..

طالب: بعد دخول الوقت.

الشيخ: بعد دخول الوقت، هل عندك دليل على هذا؟

طالب: لأن الخطبتين من صلاة الجمعة.

الشيخ: تابعتان.

طالب: لصلاة الجمعة، والصلاة لا ( ... ) إلا بدخول الوقت.

الشيخ: رجل قام خطيبًا في الناس، فجاء بقصة بدر من أولها إلى آخرها، ثم نزل، بعد أن حمد الله وأثنى عليه جاء بقصة بدر ثم نزل.

طالب: إذا كان لم يقرأ آية ذكرها لمستقل أو حكما مستقلا، فخطبته لا تصح.

الشيخ: لا، قرأ الآيات.

طالب: على الخطبتين والصلاة؟

الشيخ: على الخطبتين، أو في واحدة.

طالب: ولم يوصِ بتقوى الله عز وجل؟

الشيخ: أنت، سبحان الله، تبغي تعد الشروط اللي قلت!

طالب: إن كان أوصى فيها بتقوى الله عز وجل معها.

الشيخ: إي نعم، وقرأ آية، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم.

طالب: نقول: إنها تصح.

الشيخ: إذن فإنها تصح، وإلا فلا، يقول المؤلف: (إنه من شرط صحة الخطبتين أن يوصي بتقوى الله)، هل لا بد أن يقول: يا أيها الناس اتقوا الله؟ أو إذا أتى بما يدل على الأمر بالتقوى يكفي؟

طالب: لا، إذا أتى بما يدل على الأمر بالتقوى كفى.

الشيخ: مثل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>