للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: مثل: افعلوا أوامر الله سبحانه وتعالى، واجتنبوا ما نهى الله عنه.

الشيخ: أو أطيعوا الله ورسوله، لو قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب: ٧٠]، وحمد الله وأثنى عليه؟

طالب: وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: وصلى على الرسول، ثم نزل.

الطالب: يكفي؟

الشيخ: يكفيه؟

الطالب: إي.

الشيخ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا}؟

طالب: إي؛ لأن فيها وصية بالتقوى، فيها زيادة.

الشيخ: أيش تقولون: يكفي؟ لأن فيها قراءة آية، وفيها أيضًا الوصية بالتقوى، إذن لا يشترط أن تكون الوصية بالتقوى منفصلة عن الآية؛ لو جاء بآية بها الأمر بالتقوى كفى.

يقول المؤلف -رحمه الله- هل يشترط لهما الطهارة؟ الجواب: لا، فلو خطب محدثًا وبعد انتهاء الخطبتين ذكر أنه على غير طهارة، فالخطبتان صحيحتان، ويتوضأ ويصلي.

قال: (ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة).

طالب: في السؤال الدرس الماضي: إذا تخلف الإمام لعذر، ثم جاء إمام آخر هل يستأنف أو يتم؟

الشيخ: إي نعم، جزاك الله خيرا، تنبيه طيب.

قال: (ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة).

يعني لا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، فلو خطب رجل وصلى آخر فهما صحيحتان، الخطبتان صحيحتان والصلاة صحيحة، ولكن هل يشترط أن يتولاهما واحد؟ أو يجوز أن يخطب الخطبة الأولى واحد، والثانية واحد؟

نقول: يجوز؛ يعني: ولا يشترط أن يتولاهما واحد، فلو خطب رجل وخطب الثانية رجل آخر؛ صحَّ، ولكن هل يشترط أن يتولى الخطبة الواحدة واحد؟ بمعنى: لو أن رجلًا خطب الخطبة الأولى في أولها، وفي أثنائها نزل؛ تذكر على أنه على غير وضوء مثلًا، فنزل ثم قام آخر فأتم الخطبة، هل تجزئ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>