للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم أرَ حتى الآن من تكلم عليها، ولكن هم ذكروا في الأذان أنه لا يصح من رجُلَين؛ يعني لا يصحّ أن يؤذن الإنسان أول الأذان ثم يكمله آخر؛ لأنها عبادة واحدة، فكما أنه لا يصح أن يصلي أحد ركعة ويكمل الثاني الركعة الثانية، فكذلك لا يصح أن يؤذن شخص أول الأذان ويكمله آخر.

أما الخطبة فقد يقال: إنها كالأذان؛ يعني: لا بد أن يتولى الخطبة الواحدة واحد، فلا تصح من اثنين، سواء لعذر أو لغير عذر، إن كان لغير عذر: فلا، فالظاهر أن الأمر واضح؛ لأن هذا شيء من التلاعب، واحد خطب أول الخطبة ثم ينزل، ويقوم الثاني يخطب، لكن إذا كان لعذر مثل أن يذكر الإمام الذي بدأ الخطبة أنه على غير وضوء، ثم ينزل يتوضأ، فهنا نقول: الأحوط للثاني أن يبدأ الخطبة من جديد؛ حتى لا تكون عبادة واحدة من شخصين، هذا هو الأحوط.

يقول: (ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، ومن سننهما)، إذا كان لا يشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة، فهل يشترط أن يكون العدد الحاضر لهما هو العدد الحاضر للصلاة؟

طالب: نعم.

الشيخ: نعم؟ يعني مثلًا لو خطب بأربعين، ثم خرج، ومعه أربعون رجلًا أصحاب له فخرجوا معه، ثم جاء أربعون وصلوا الجمعة؟ نقول: هذا لا يصح؛ لأنه لا بد أن يحضر الخطبتين.

(ومن سننهما) المؤلف الماتن لم يذكر ما يبطل الخطبتين، لكن ذكر الشارح: أنهما تبطلان بالكلام المحرم؛ يعني: لو أن الخطيب في أثناء الخطبة تكلم كلامًا محرمًا، كقذف أو لعن، أو ما أشبه ذلك فإنها تبطل؛ لأن ذلك ينافي مقتضى الخطبة، المقصود بالخطبة وعظ الناس، وزجرهم عن الحرام، فإذا كان الخطيب نفسه بيفعل الحرام فإنها تبطل.

ولم يذكر أيضًا: هل يشترط أن تكون الخطبتان باللغة العربية؟

والجواب عن هذا أن نقول: إن كان يخطب بعرب فلا بد أن تكون باللغة العربية، ولا إشكال في هذا، وإن كان يخطب بغير العرب؛ فقال بعض العلماء: لا بد أن يخطب أولًا بالعربية، ثم يخطب بلغة القوم الذين عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>