للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وكذا عكْسُهُ) يعني إن نوى غُسلًا واجبًا أجزأ عن المسنون لدُخُوله فيه؛ لأن الغسل الواجبَ أعلى من المسنون فيسقطُ به، كما لو أن الإنسان دخل إلى المسجد، وقد وجد الناس يصلُّون فدخلَ معهم، فإن تحيَّة المسجد تَسقطُ عنه؛ لأن الواجب أقوى من المستحبِّ، وإن نواهما جميعًا يجزئ؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يجزئ من باب أولى لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

وإن اغتسل لهذا غُسلًا ولهذا غُسلًا كان أطيب، كما اختاره الأصحاب رحمهم الله، وعلى هذا فالغُسْل الواجب مع المسنون له أربع حالات:

إما أن ينويَ المسنونَ دونَ الواجب، أو الواجبَ دونَ المسنونِ، أو هما جميعًا، أو يغتسل لهما جميعًا أو لا؟

طلبة: أو يغتسلا؟

الشيخ: لهما جميعًا؛ يعني غسلين، كل واحد له غسل منفرد، فإذا اغتسل لكل واحد منهما غسلًا منفردًا فهذا أعلى الحالات، وإن نواهما جميعًا فهو دونه لكن يُجزئ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، وإن نوى الواجب سقط به المسنون، وإن نوى المسنون -على المذهب- أجزأ عن الواجب، يسقط به الواجب، ولكن في النفس منه شيء، نعم، لو كان ناسيًا فقد يُقال: إن هذا يجزئ؛ لأنه غسل مشروع والإنسان لم يَذكر.

يقول: (أجزأ عن واجب، وكذا عكسه) (كذا) خبر مقدم، و (عكسه) مبتدأ مؤخر، ما هو عكس هذه الصورة؟

طلبة: أن ينوي واجبًا.

الشيخ: أن ينوي واجبًا فيجزئ عن المسنون.

ثم قال: (وإن اجتمعت أحداثٌ تُوجِبُ وُضُوءًا أو غُسْلًا فَنَوى بطَهَارَتِهِ أحَدَها ارتفعَ سائرها).

إذا (اجتمعت أحداثٌ تُوجِبُ وُضُوءًا) يعني بأن فعل الإنسان من نواقض الوُضُوء أشياء متعدِّدة، بَالَ، تغوَّط، خرج منه ريح، أكل لحم إبل، نام نومًا عميقًا، هذه خمسة أشياء، فعل هذه الخمسة كلها، هذه الأحداث ويش تُوجب؟

تُوجب الوضوء، فنوى الطهارة عن البول؟

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>