للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: وصلاة الكسوف، وغيرها؟

طالب: الاستستقاء.

الشيخ: الاستستقاء؛ لأن كل هذه الصلوات السنة فيها الاجتماع على إمام واحد.

ما الذي يُقرأ في صلاة الجمعة؟

طالب: ( ... ) أنهم يقرأ في صلاة الجمعة إما سورة (الجمعة) و (المنافقون)، هذه ..

الشيخ: أو؟

طالب: أو (سبح) و (الغاشية).

الشيخ: يقرأ إما الجمعة والمنافقون، أو (سبح) و (الغاشية).

ما هو الأولى فيما ذكرناه، أن يقرأ هذا أو هذا؟

طالب: مرة بهذا، ومرة بهذا.

الشيخ: مرة بهذا وهذا، لكن ما الأفضل أن يراعي؟

طالب: يراعي البرد إذا كان فيه برد وشدة فيقرأ بالأيسر، ثم إذا كان في يسر فيقرأ مرة بهذا ومرة بهذا.

الشيخ: صح، حكم إقامة الجمعة في أكثر من موضع؟

طالب: حرام.

طالب آخر: حرام، لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع.

الشيخ: هل عندك دليل على هذا؟

طالب: الدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين، لم يقيموا أكثر من جمعة.

الشيخ: نعم، مع تباعد البلد؛ كان في عهد الرسول تسعة مساجد في المدينة، ولا يقام فيها الجمعة إلا واحد فقط.

يقول المؤلف: (إلا لحاجة)، ما المراد بالحاجة هنا؟

طالب: ( ... ) بأن يكون، الإنسان يكون من بعيد.

الشيخ: تباعد البلد، وغير؟

طالب: كذلك إذا فيه حزازات أو عداوات.

الشيخ: إذا خيفت الفتنة، وغيرها؟

طالب: ضيق المسجد.

الشيخ: إذا ضاق المسجد.

طالب: إذا ( ... ).

الشيخ: كيف؟

طالب: قبل أن ( ... ) من عدم الإصلاح.

الشيخ: إي نعم، مسألة إذا خيفت العداوة أو الفتنة بشرط أن لا يمكن الإصلاح، إذا أمكن الإصلاح زال الخوف.

طالب: دليل ( ... ).

الشيخ: إي، ما هو لازم، يكفي دليل واحد، ما هو لازم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فإن فعلوا): يعني صلوها في أكثر من موضع لغير حاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>