الشيخ: وصلاة الكسوف، وغيرها؟
طالب: الاستستقاء.
الشيخ: الاستستقاء؛ لأن كل هذه الصلوات السنة فيها الاجتماع على إمام واحد.
ما الذي يُقرأ في صلاة الجمعة؟
طالب: ( ... ) أنهم يقرأ في صلاة الجمعة إما سورة (الجمعة) و (المنافقون)، هذه ..
الشيخ: أو؟
طالب: أو (سبح) و (الغاشية).
الشيخ: يقرأ إما الجمعة والمنافقون، أو (سبح) و (الغاشية).
ما هو الأولى فيما ذكرناه، أن يقرأ هذا أو هذا؟
طالب: مرة بهذا، ومرة بهذا.
الشيخ: مرة بهذا وهذا، لكن ما الأفضل أن يراعي؟
طالب: يراعي البرد إذا كان فيه برد وشدة فيقرأ بالأيسر، ثم إذا كان في يسر فيقرأ مرة بهذا ومرة بهذا.
الشيخ: صح، حكم إقامة الجمعة في أكثر من موضع؟
طالب: حرام.
طالب آخر: حرام، لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع.
الشيخ: هل عندك دليل على هذا؟
طالب: الدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين، لم يقيموا أكثر من جمعة.
الشيخ: نعم، مع تباعد البلد؛ كان في عهد الرسول تسعة مساجد في المدينة، ولا يقام فيها الجمعة إلا واحد فقط.
يقول المؤلف: (إلا لحاجة)، ما المراد بالحاجة هنا؟
طالب: ( ... ) بأن يكون، الإنسان يكون من بعيد.
الشيخ: تباعد البلد، وغير؟
طالب: كذلك إذا فيه حزازات أو عداوات.
الشيخ: إذا خيفت الفتنة، وغيرها؟
طالب: ضيق المسجد.
الشيخ: إذا ضاق المسجد.
طالب: إذا ( ... ).
الشيخ: كيف؟
طالب: قبل أن ( ... ) من عدم الإصلاح.
الشيخ: إي نعم، مسألة إذا خيفت العداوة أو الفتنة بشرط أن لا يمكن الإصلاح، إذا أمكن الإصلاح زال الخوف.
طالب: دليل ( ... ).
الشيخ: إي، ما هو لازم، يكفي دليل واحد، ما هو لازم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فإن فعلوا): يعني صلوها في أكثر من موضع لغير حاجة.