الشيخ: والحيض مثلًا في المرأة، والنفاس، إذا اجتمعت هذه الأحداث، فنوى بغسله واحدًا منها؛ فإنها ترتفع كلها كما قلنا في الحدث الأصغر، ترتفع الجنابة أو الحدث فيما إذا كان هناك حيض ونفاس عن الجميع، ولهذا قال المؤلف: (ارتفع سائرها). والسبب هو ما ذكرنا مِن أن الحدث وصف واحد إذا ارتفع؛ ارتفع عن الجميع.
طالب: شيخ، لو قلنا: يغتسل لكل واحد كما قلنا: ( ... ) بغسل واحد.
الشيخ: ما أعلم أحدًا قال بذلك.
الطالب: طيب ( ... ) الأفضل أنه يغتسل غسلين ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: من باب أولى أن يغتسل مرتين ..
الشيخ: لا؛ لأن الواجب جنس واحد، وأما المسنون والواجب فهما جنسان، هذا الفرق بينهما.
الطالب: ألا يكون الأكمل في هذا أن يغتسل للواجب، ويجزئ عن المسنون فإنه .. ؟
الشيخ: فيمَ؟
الطالب: فيما إن اجتمع غسل مسنون وغسل واجب، غسل الجمعة، وغسل الجنابة؟
الشيخ: هم الحقيقة الفقهاء يقولون: إذا نوى الواجب أجزأ عن المسنون، لكن يقولون: إنه إذا فعل الأمرين، واغتسل مرتين، فهذا أفضل؛ لأنه حصل منه عملان وغُسلان.
الطالب: بس هل الكثرة تدل يا شيخ على الأفضلية؟ قد يكون قلة في العمل أفضل من الكثرة؟
الشيخ: هم يقولون: مثلًا الرسول أمر بالغسل يوم الجمعة اغتسل يوم الجمعة، والله أمر بالغسل من الجنابة اغتسل من الجنابة.
طالب: شيخ، لو نوى رفع حدث واحد، ونوى عدم ارتفاع ( ... )، هل يصح؟
الشيخ: المذهب لا يصح.
الطالب: أنا ما رجحت.
الشيخ: إي نعم، يصح.
الطالب: أليس هذا متلاعبًا هذا الرجل؟
الشيخ: إي، ولو تلاعب، إذا تلاعب ما نوافقه على لعبه.
الطالب: فلا نصحح وضوءه؟