للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذنغسل الجمعة -على القول الراجح- واجب، ولا يمكن الإنسان يُلاقي ربه وقد بلغه عن نبيه أنه قال: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» (١٢)، ثم يتهاون به ويتركه؛ هذه صعبة على النفوس. ما العذر؟ هل هو نقص في التعبير؟ لا، التعبير واضح، ولم يأتِ حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الوضوء كافٍ، وإن كان قد ورد في صحيح مسلم ما يدل على ذلك، ولكنه مرجوح من حيث الرواة؛ لأن الرواة اختلفوا فيه؛ فبعضهم قال: «مَنِ اغْتَسَلَ» (١٣)، وبعضهم قال: «مَنْ تَوَضَّأَ» (١٤)، ورواية: «مَنِ اغْتَسَلَ» أرجح.

قال: (وتقدم)، ويش معنى تقدم؟ يعني سبق ذكر استحباب الغسل ليوم الجمعة، تقدم في كلام المؤلف.

الشارح يقول: (فيه نظر)، وإذا قال العلماء: (فيه نظر)؛ يعني أنه غير مُسلَّم. أحيانًا يقولون: (فيه شيء)، العلماء يعبرون أحيانًا يقولون: (فيه شيء)، إذا نَقل كلام غيره قال: (فيه شيء). (فيه شيء) أخف من قولهم: (فيه نظر)، وقول الشارح: (فيه نظر) نقول: فيه نظر؛ يعني في قول الشارح نظر؛ لأن الماتِن ذكره في أقسام المياه حين قال في أقسام المياه: (وإن استُعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة)، (كتجديدِ وضوء وغُسل جمعة)، هذا صريح في أن غسل الجمعة مُستحب، لكن كأن الشارح لما لم يذكره المؤلف في باب الغسل كما جرت به عادة الفقهاء في ذِكر الأغسال المستحبة في باب الغسل، كأنه لما رأى الماتِن لم يذكره، قال: إن فيه نظرًا. إذن قول الشارح (فيه نظر) فيه نظر؛ لأن المؤلف ذكره.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>