للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب آخر: شيخ، مثلما قال الأخ لو وقعتا معًا أنا لا نعلم تقدم أحدهما على الأخرى وتتساقطان، أما إذا جهلت أحدهما، فالثانية فتعاد ظهرًا على كل حال؛ لأننا لا نعلم تأخر أحدهما ( ... ).

الشيخ: هل هذا اللي إحنا قلناه لكم؟

طلبة: إي نعم.

الشيخ: قلنا: إذا وقعتا معًا لا يمكن تصحيحهما، ولا يمكن إعادتهما، وإذا جهلت الأولى أعادوا ظهرًا، يعني عكس ما قال الأخ.

طلبة: ( ... ).

طالب: كلامه صحيح.

الشيخ: المذهب، نحن نتكلم على المذهب، أما غير المذهب المسألة فيه واضحة، اللي غير المذهب، قلنا: إنهم إذا عددوها فإنهم يعذرون، واللي يُخاطب ولي الأمر، انظر الشرح عندك.

طالب: وإن وقعتا معًا ولا مزية لإحداهما بطلتا؛ لأنه لا يمكن تصحيحهما، ولا تصحيح إحداهما، فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا وإلا صلوا ظهرًا.

الشيخ: والثانية؟

الطالب: أو جُهلت الأولى منهما بطلتا، ويصلون ظهرًا لاحتمال سبق إحداهما، فتصح ولا تعاد.

الشيخ: إذن كلام خالد صحيح، إذا وقعتا معًا فإنه يمكن إعادتها، إذا جهلت الأولى لا يمكن؛ لأن التي وقعت صحيحة حصل بها الفرض.

يقول المؤلف: (يُسن أن يغتسل وتقدم) ما معنى قوله: (تقدم)؟

طالب: يعني تقدم في باب الطهارة.

الشيخ: تقدم في باب الطهارة، أو في كتاب الطهارة.

الطالب: نعم، أن غسل الجمعة مسنون.

الشيخ: أين العبارة التي تدل عليه؟

الطالب: قوله: إن لم تجد وضوءًا وغسلًا مسنونًا، غسل الجمعة مسنون.

الشيخ: ما قال هكذا!

طالب: قول المؤلف: (وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، وغسل جمعة، وغسلة ثانية وثالثة).

الشيخ: الشاهد قوله؟

الطالب: (وغسل جمعة).

الشيخ: (وغسل جمعة) مع أن الشارح في هذا الموضع قال: فيه نظر، وكأنه غفل عن هذا.

للجمعة سنن تمتاز بها سوى الاغتسال؟

طالب: أن يتنظف ويتطيب، ويبكِّر إليها ماشيًا، ويدنو من الإمام.

الشيخ: ويلبس؟

الطالب: ويلبس أحسن ثيابه.

الشيخ: أحسن ثيابه، إذن هو يوم عيد وتجمل.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>