طالب آخر: شيخ، مثلما قال الأخ لو وقعتا معًا أنا لا نعلم تقدم أحدهما على الأخرى وتتساقطان، أما إذا جهلت أحدهما، فالثانية فتعاد ظهرًا على كل حال؛ لأننا لا نعلم تأخر أحدهما ( ... ).
الشيخ: هل هذا اللي إحنا قلناه لكم؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: قلنا: إذا وقعتا معًا لا يمكن تصحيحهما، ولا يمكن إعادتهما، وإذا جهلت الأولى أعادوا ظهرًا، يعني عكس ما قال الأخ.
طلبة: ( ... ).
طالب: كلامه صحيح.
الشيخ: المذهب، نحن نتكلم على المذهب، أما غير المذهب المسألة فيه واضحة، اللي غير المذهب، قلنا: إنهم إذا عددوها فإنهم يعذرون، واللي يُخاطب ولي الأمر، انظر الشرح عندك.
طالب: وإن وقعتا معًا ولا مزية لإحداهما بطلتا؛ لأنه لا يمكن تصحيحهما، ولا تصحيح إحداهما، فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا وإلا صلوا ظهرًا.
الشيخ: والثانية؟
الطالب: أو جُهلت الأولى منهما بطلتا، ويصلون ظهرًا لاحتمال سبق إحداهما، فتصح ولا تعاد.
الشيخ: إذن كلام خالد صحيح، إذا وقعتا معًا فإنه يمكن إعادتها، إذا جهلت الأولى لا يمكن؛ لأن التي وقعت صحيحة حصل بها الفرض.
يقول المؤلف: (يُسن أن يغتسل وتقدم) ما معنى قوله: (تقدم)؟
طالب: يعني تقدم في باب الطهارة.
الشيخ: تقدم في باب الطهارة، أو في كتاب الطهارة.
الطالب: نعم، أن غسل الجمعة مسنون.
الشيخ: أين العبارة التي تدل عليه؟
الطالب: قوله: إن لم تجد وضوءًا وغسلًا مسنونًا، غسل الجمعة مسنون.
الشيخ: ما قال هكذا!
طالب: قول المؤلف: (وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، وغسل جمعة، وغسلة ثانية وثالثة).
الشيخ: الشاهد قوله؟
الطالب: (وغسل جمعة).
الشيخ: (وغسل جمعة) مع أن الشارح في هذا الموضع قال: فيه نظر، وكأنه غفل عن هذا.
للجمعة سنن تمتاز بها سوى الاغتسال؟
طالب: أن يتنظف ويتطيب، ويبكِّر إليها ماشيًا، ويدنو من الإمام.
الشيخ: ويلبس؟
الطالب: ويلبس أحسن ثيابه.
الشيخ: أحسن ثيابه، إذن هو يوم عيد وتجمل.
طالب: ( ... ).