الشيخ: أنه مُحدَث يعني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩]، فإذا كان لا يوجد في عهد الرسول إلا واحدة صار السعي لهذه الواحدة واجبًا، يعني ولا نحدث ثانية؛ لأننا لو أحدثنا ثانية لما وجب علينا أن نسعى إلى هذه الواحدة. يقول المؤلف رحمه الله: (إن وقعتا معًا أو جُهِلت الأولى بطلتا)، هل تختلف الصورتان في الحكم أو لا؟
طالب: تختلف، بالنسبة لـ (إن وقعتا معًا بطلتا).
الشيخ: (وإن جهلت الأولى بطلتا) كما قال المؤلف.
طالب: نعم، إذا وقعتا معًا، وكان الوقت يتسع لإعادة الجمعة فإنهم يعيدونها جمعة ..
الشيخ: إذا وقعتا معًا؟
الطالب: إذا وقعتا معًا.
الشيخ: وأمكن إعادتهما جمعة؟
الطالب: أعادوها.
الشيخ: أعادوها.
الطالب: أما إذا جهلت الأولى فإنهم لا يعيدونها جمعة، بل يعيدونها ظهرًا.
الشيخ: بكل حال؟
الطالب: بكل حال.
الشيخ: توافقه؟
طالب: نعم.
الشيخ: كما قال، توافقونه؟
طلبة: نعم.
طالب: وإن (جهلت الأولى بطلتا). الثانية: إذا جهلت إحداهما ( ... ) يصلونها ظهرًا.
الشيخ: ولو أمكن إعادتها جمعة؟
الطالب: لا، ما يعيدونها جمعة.
طالب: ( ... ) على قول المؤلف تبطل.
الشيخ: نريد على كلام المؤلف، هل بين الصورتين فرق؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: الأولى إذا وقعتا معًا، فما ندري أيهما الأولى ( ... ).
الشيخ: كيف إذا وقعتا معًا، لا ندري أيهما الأولى؟ إذن كيف نقول: وقعتا معًا؟
الطالب: وقعتا يعني كبروا مع بعض، ما ندري هل كبروا مع بعض أو لا، فما كان لأحدهم على الآخر مزية.
الشيخ: لا، فيها مزية، وقعتا معًا، علمنا أنه كل واحد منهم قال: (الله أكبر) جميعًا.
طالب: تعاد الجمعة، أما إن جهلتا فلا يجوز ( ... ).