للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الحجز لا يجوز، وأن للإنسان أن يرفع المصلى المفروش؛ لأن وضعه بغير حق، وما كان وضعه بغير حق فرفعه حق، أفهمتم؟ لكن لو خِيفت المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاء أو ما أشبه ذلك فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، وإذا علم الله من نِيَّتِك أنه لولا هذا المصلى المفروش لكنت في مكانه، فإن الله قد يُثيبك ثواب المتقدمين؛ لأنك إنما تركت هذا المكان المتقدم من أجل العذر، فهذا القول هو الراجح أنه لا يجوز وضع المصلى والخروج من المسجد، وأن لغير واضعه رفعه؛ لأن القاعدة أن ما وُضِعَ بغير حق فرفعه حق، ولكن إذا كان يترتب على ذلك مفسدة كالعداوة والبغضاء وما أشبه ذلك فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، نتركه، وإذا علم الله من نية الإنسان أنه لولا هذا لكان يكون في هذا المكان فإنه قد يثاب على ذلك.

استثنى المؤلف رحمه الله قال: (ما لم تَحْضُر الصلاة)، فإن حضرت الصلاة بإقامتها فلنا رفعه؛ لأنه في هذه الحال لا حُرْمة له، ولأننا لو أبقيناه لكان في الصف أيش؟ فرجة، وهذا خلاف السنة.

وقوله: (ما لم تحضُر الصلاة) يعني: فلنا رفعه، لكن هل لنا أن نصلي عليه بدون رفع؟

لا، ليس لنا أن نصلِّيَ عليه بدون رفع؛ لأن هذا مال غيرنا، وليس لنا أن ننتفع بمال غيرنا بدون إذنه، ولكن نرفعه.

يُستثنى من القول الراجح في تحريم وضع المصلى ما إذا كان الإنسان في المسجد، فيضع مصلًّى في الصف الأول أو أي شيء يدل على الحجز ثم يذهب في أطراف المسجد لينام، أو لأجل أن يقرأ قرآنًا أو يراجع كتابًا، فهنا له الحق؛ لأنه ما زال في المسجد.

وكذلك قول المؤلف: (ومَن قام من موضعه لعارض لَحِقَه ثم عاد إليه قريبًا فهو أحقُّ به).

هذا أيضا يُسْتَثْنَى، إذا حجز الإنسان المكان وخرج من المسجد لعارِض لَحِقَه ثم عاد إليه فهو أحق به.

العارض الذي يلحَقه مثل أيش؟ مثل يحتاج للوضوء أو أصيب بأي شيء اضطره إلى الخروج فإنه يخرج، وإذا عاد فهو أحقُّ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>