للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: قطعت رقبتها، هذه لا تجزئ، لا بد أن يعيدوها ظهرًا، الآن قل لهم: جزاكم الله خيرًا، إذا وافقتهم قل لهم: لا بد أن يعيدوها ظهرًا؛ لأن صلاتهم الجمعة هذه على خلاف ما أمر الله به ورسوله فتكون مردودة؛ «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (١٦).

طالب: إذا قدمتُ صاحبًا لي في الصف الأول يوم الجمعة فأتيت إليه فرفض القيام مثلًا؟

الشيخ: ( ... ) إياه، دور على مكان ثان، ولعله أحق به منك.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أنا في نفسي شيء فيمن قدم صاحبًا له فجلس في موضع يحفظه له، في نفسي من جوازه شيء لأنه حقيقة مثل المصلى، ثم إنه يُعَوِّد الناس على التزهيد في الخير، يجيء يتقدم الإنسان لمكان فاضل علشان صاحبه؟ !

طالب: من قام من مكانه لعارض، هل يجب عليه أن يضع شيئًا؟

الشيخ: والله إذا وضع شيئًا فهو أسلم؛ لأنه في عرفنا الآن أن مَن قام لعارض لا بد أن يضع شيئًا؛ لأنه لو لم يضع شيئًا ثم جاء شخص وتقدم لهذا المكان ثم رجع الأول صار بينهما شجار.

الطالب: ظاهر الحديث -يا شيخ- ما يجب؛ ظاهر الحديث يا شيخ «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ قَرِيبًا».

الشيخ: «فَهُوَ أَحَقُّ» (١٧) صحيح هو أحق، لكن بناء على عُرْفِنا الآن أن مَنْ قام فإنه يضع شيئًا لئلا يقع النزاع؛ لأن أي عاميٍّ مثلًا يجد مكانه يجلس فيه، ثم يجيء صاحبه يقول: أنا رحت لعارض لأتوضأ وأرجع، ( ... ) حطيت شيئًا أو ربما لا يصدقه، ثم يقول: اثبت أن هذا المكان لك، ثم يستشهد اللي حوله يقولون: والله إحنا غافلين ما ندري هو أنت ولَّا غيرك، ثم تصل المسألة إلى المحكمة، مشكلة هذه.

طالب: في بعض الجُمُعات في الدول الإسلامية يخطب الخطبة الأولى في منبر وخطبة الثاني في منبر آخر؟

الشيخ: عجيب والله!

الطالب: هذا رأيته بعيني.

الشيخ: هنا عندنا؟

الطالب: لا بره.

الشيخ: إي، والله ما نعرف، هذا غريب، يعني: معناه عندهم منبران؟

<<  <  ج: ص:  >  >>