للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، قلنا: أمره بها في حديث المسيء.

طالب: طيب يا شيخ، حديث المسيء عام يا شيخ.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: فـ «افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» (١٧).

الشيخ: نعم.

الطالب: طيب يا شيخ، كيف نخرجها ( ... ).

الشيخ: ما نخرجها، تكبيرة الإحرام نقول: ركن، حتى بصلاة العيد.

الطالب: طيب، والتكبيرات الأخرى؟

الشيخ: هذه سنة؛ لأن الرسول ما ذكر إلا تكبيرة واحدة للمسيء في صلاته.

طالب: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العيدين يذهب إلى منزله فيصلي ركعتين (١٨).

الشيخ: نعم.

الطالب: كيف نجمع بينه وبين قوله ( ... )؟

الشيخ: ليس في السنة هذا في مصلى العيد، كلامنا في مصلى العيد.

الطالب: ( ... ) البيت.

الشيخ: الكلام الآن في مصلى العيد، أما في البيت حتى على المذهب ما هو مكروه.

الطالب: بمعنى ( ... ) فقط؟

الشيخ: في مصلى العيد فقط.

الطالب: ( ... ) خارج المصلى لا حرج؟

الشيخ: لا حرج، نعم، حتى على المذهب.

طالب: الفرق بين المصلى والمسجد؟

الشيخ: الفرق بينهما المصلى: ما أعد للصلاة، والمسجد: ما أعد للصلوات كلها. يعني مثلًا إنسان في بيته مخلي إحدى الزوايا مكانًا للصلاة، نقول: هذا مصلى، لكن ما نقول: مسجد. ولهذا يجوز فيه البيع والشراء، ويجوز بيعه مع البيت، ولو كان مسجدًا حرم فيه البيع والشراء، ولم يجز بيعه مع البيت.

طالب: هذا القول بأنه صلاة العيد فرض عين ( ... )، كيف يخرج قول المؤلف: إنها لا يسن عليه قضاؤها.

الشيخ: المؤلف يرى أنها فرض كفاية، ويقول: (يسن قضاؤها)، المؤلف يرى أنها فرض كفاية، وأن قضاءها سنة.

الطالب: من يقول: إنها فرض عين؟

الشيخ: اللي يقول: إنها فرض عين يقولون: إنها فرض عين على هذا الوجه الذي ورد فقط.

الطالب: لا يقولون: إنه يجب قضاؤها؟

الشيخ: لا ما يجوز، يقولون بواجب القضاء. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها فرض عين، ويقول: لا تقضى، لا وجوبًا ولا استحبابًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>