للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التكبير: يقول المؤلف: (يسن التكبير المطلق) ثم قال: (والمقيد). فأفادنا المؤلف -رحمه الله- أن التكبير ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد، وبعضهم يقول: مرسل ومقيد، والمعنى واحد.

المطلق: هو الذي لا يتقيد بشيء، يسن دائمًا؛ في الصباح والمساء عند الصلاة، وقبل الصلاة، وبعدها، وفي كل وقت. والمقيد: هو الذي يكون بعد الصلاة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه.

يقول: (في ليلتي العيدين)، لمن يسن؟

لجميع الناس؛ الرجال، والنساء، والصغار، والكبار، في البيوت، والأسواق، والمساجد، في كل وقت.

ودليل ذلك في ليلة عيد الفطر قوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: ١٨٥]، فقال: {لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ}. وإكمال العدة يكون عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان.

الدليل على مشروعيته في رمضان قوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} يعني عدة رمضان {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}، ومتى يكون إكمال العدة؟ عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان، إما بإكمال ثلاثين، وإما برؤية الهلال، فإذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان يشرع التكبير، يسن تكبير مطلق بين عشاءين، بعد العشاء، في آخر الليل، إلى أن تفرغ الخطبة.

لكن إذا جاءت الصلاة بيصلي الإنسان ويستمع للخطبة بعد ذلك، ولهذا بعض العلماء قال: إلى أن يكبر الإمام للصلاة.

وحقيقة الأمر أننا حتى وإن لم نقيد إلى هذا الحد، فإن الناس اللي في المسجد سيشرعون في الصلاة ويشتغلون بها، لكن لو ( ... ) إن واحد جاي مقبل على مصلى العيد، وهو يسمع الإمام يصلي، نقول: لا بأس تكبر.

ولم يفصح المؤلف -رحمه الله- بحكم الجهر والإسرار في هذا التكبير، ولكن نقول: إن السنة أن يجهر به إظهارًا للشعيرة.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، عند التكبيرات الزوائد يا شيخ ذكرنا أن تكبيرة الإحرام الدليل على أنها ركن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>