للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال قائل: أليست الجمعة ذات اجتماع على وجه معين، ومع ذلك تقضى؟

فالجواب: لا تقضى، الجمعة لا تقضى، وإنما يصلى فرض الوقت وهو الظهر، أما هي فلا تقضى.

صلاة العيد، نقول: فات الاجتماع، فلا تقضى، لكن لهذا الوقت فرض؟ ليس له فرض ولا سنة أيضًا، هي صلاة شرعت على هذا الوجه، فإن أدركها الإنسان على هذا الوجه صلاها، وإلا فلا. وبناءً على هذا القول يتضح أن الذين في البيوت لا يصلونها.

ولهذا كانت السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يخرجوا إليها، وأمر النساء العواتق وذوات الخدور وحتى الحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين (١٤)، ولم يقل: ومن تخلف فليصل في بيته، فهي صلاة شرعت على هذا الوجه ( ... ).

أن أصل مشروعيتها يحتاج إلى دليل، فصفتها أيضًا تقتصر على الدليل، والدليل في صلاة العيد هو ما سمعتم، أن الناس يجتمعون ويصلون على إمام واحد.

فإذا قال قائل: لماذا لا نقضيها، إن كنا مصيبين فهذا هو المطلوب، وإن كنا غير مصيبين فإننا مجتهدون؟

نقول: نعم، الإنسان إذا اجتهد وفعل العبادة على اجتهاد فله أجر؛ له أجر على اجتهاده، وعلى فعله أيضًا، لكن إذا تبينت السنة فلا يمكن مخالفتها، ولهذا نحن سنكل إلى الأخ خالد المزيني ( ... ) رسالة، يحقق لنا هذه المسألة: قضاء صلاة العيد على من فاتته.

يقول: (ويسن لمن فاتته قضاؤها أو بعضِها) (أو بعضُها)، كذا (بعضُها) ولَّا بالجر؟

طلبة: (بعضُها).

الشيخ: بالرفع، معطوف على؟

طالب: (فاتته).

الشيخ: على الضمير المستتر.

طالب: في (فاتته).

الشيخ: في (فاتته).

(أو بعضُها قضاؤها)، (قضاؤها) بالرفع؟

طالب: نائب فاعل.

الشيخ: نائب فاعل (يسن).

(قضاؤها على صفتها).

ثم قال: (ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين، وفي فطر آكد، وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة) إلى آخره. ألحق المؤلف في صلاة العيدين بيان حكم التكبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>