للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها): (يسن لمن فاتته)، (يسن)، والسنة عند الفقهاء: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فمن فاتته الصلاة -صلاة العيد- سن أن يقضيها. وكيف يجمع بين قول المؤلف هنا: (سن) وبين قوله: إنها فرض كفاية؟

الجمع سهل؛ لأن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي.

طالب: سقط.

الشيخ: سقط عن الباقين، فلما صلى الإمام بالجماعة سقط الفرض وبقي لغيرهم سنة.

وقول المؤلف: (على صفتها) يعني بخطبة وتكبيرات زوائد، أو يريد الصلاة نفسها؟ يريد الصلاة نفسها، إذا فاتتك تقضيها على صفتها، يسن أن تقضيها على صفتها، يعني تكبر في الأولى ستًّا بعد تكبيرة الإحرام، والثانية خمسًا، حسب ما يصلي الإمام.

هذا ما ذهب إليه المؤلف؛ أن قضاءها سنة، وأن الأفضل أن تكون على صفتها، فلو ترك قضاءها هل عليه إثم؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، لو قضاها كراتبة من الرواتب جائز ولَّا غير جائز؟

طالب: جائز.

الشيخ: جائز؛ لأن كونها على صفتها أفضل وليس بواجب. إذن عندنا دليل لصلاتها مع الإمام، أن الإنسان يصليها مع الإمام كما يصلي الإمام، هذا واضح، لكن هل عندنا دليل على أنه يسن أن يقضيها إذا فاتته؟

يقولون: الدليل في هذا: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (١٥)، وقول الرسول: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (١٦). ولكن في هذا الاستدلال نظر؛ لأن المراد بالحديثين أيش؟

الفريضة، أما هذه فصلاة مشروعة على وجه الاجتماع، فإذا فاتت فإنها لا تصلى إلا بدليل يدل على قضائها إذا فاتت، وليس هناك دليل على قضائها إذا فاتت.

ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنها لا تقضى إذا فاتت، وأن من فاتته فلا يسن له أن يقضيها، قال: لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>