للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مصلى الجنائر أتدرون ما هو؟ كانوا فيما سبق يجعلون للجنائز مصلًّى خاصًّا يصلى فيه على الجنائز، وقد طلب بعض الناس، أو اقترح بعض الناس الآن أن يُجعل مصلًّى خاص عند المقبرة يصلى فيه على الجنائز. وهذا محل دراسة، هل يوافق على هذا، أو يقال: يبقى الناس على ما هم عليه يصلون على جنائزهم في مساجدهم؛ لأنه المعتاد، ولأنه قد يكثر الجمع، فلا يسعهم المصلى الذي يجعل عند المقبرة؟ على كل حال هذه مسألة خارجية.

المهم أن مصلى العيد مسجد له أحكام المساجد، وأنه إذا دخله الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأنه لا نهي عنهما بلا إشكال، وأما أن يقوم بعدهما يتنفل فإنا نقول: لا بأس، لو قمت تتنفل ما ننهاك، وكيف ننهاك ولم ينهك الله ولا رسوله؟

ولكن نقول: لو بقيت تكبر وتذكر الله تجهر بهذا لكان أحسن؛ لأن هذا مقام تكبير وذكر وجهر به كما هو معروف، كما سيأتي إن شاء الله.

إذن العلماء في هذه المسألة -أعني التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة أو بعدها- مختلفون، والحجة مع من؟

طلبة: الشافعي.

الشيخ: الحجة مع من قال: إنه لا كراهة للتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في مصلى العيد، لا للمأموم ولا للإمام أيضًا. لكن نعم، السنة للإمام، السنة في الإمام ألا يأتي إلا عند الصلاة وينصرف ( ... ) انتهاء.

أما المأموم فسيتقدم وربما يتأخر بعد الصلاة، فلا نكره له أن يتنفل لا بتحية المسجد ولا بغيرها.

نعم، يقول عندي حاشية: قال أحمد: أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها، وأهل البصرة يتطوعون قبلها لا بعدها، وأهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون بعدها. وقال الشافعي: يكره التطوع للإمام دون المأموم.

هذا قول للشافعي: إنه يكره للإمام دون المأموم، والقول الثاني: لا يكره مطلقًا للشافعي، لا قبلها ولا بعدها، وهذا هو الصحيح.

لكن نقول: السنة للإمام أيش؟ ألا يتطوع قبلها ولا بعدها؛ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>