للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم منهم من لم يكرهها مطلقًا، ومنهم من كرهها قبل الصلاة، لا بعدها، ومنهم من عكس قال: بعدها مكروه؛ لأن المشروع أن ينصرف، وقبلها ليس بمكروه، ومنهم من فرق بين الإمام وغيره.

والصحيح أنه لا فرق بين الإمام وغيره، ولا قبل الصلاة ولا بعدها، ليس فيه كراهة، ونحن نقول: ليس فيه كراهة، لكن لسنا نقول: إن السنة أن تصلي. قد يقال: إن السنة أن يبقى الإنسان يكبر الله قبل الصلاة أفضل؛ إظهارًا للتكبير والشعيرة، لكن كوننا ننهاه هذا فيه نظر ظاهر.

هذا بقطع النظر عن تحية المسجد، أما تحية المسجد فلا وجه للنهي عنها إطلاقًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، حتى إن كثيرًا من العلماء قال: إنها واجبة.

فإذا كانت سنة مؤكدة كما تدل على ذلك السنة، فكيف نقول لمن دخل مصلى العيد: لا تصل، يكره لك ذلك؟

فإن قال قائل: مصلى العيد ليس بمسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (١٣)؟

قلنا: بل مصلى العيد مسجد. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى (١٤)، وما الذي تعتزله المرأة؟

طلبة: المسجد.

الشيخ: لا تعتزل إلا المسجد، أما مصلاها في بيتها، أو مصلى رجل في بيته فإن الحائض لا يحرم عليها أن تمكث فيه، إنما المكث محرم على حائض في المسجد فقط.

فكون النبي عليه الصلاة والسلام يعطي مصلى العيد حكم المسجد بالنسبة لمنع الحائض منه، دليل على أنه أيش؟ على أنه مسجد. وعلى هذا نص فقهاؤها، فقال صاحب المنتهى: ومصلى العيد مسجد، لا مصلى الجنائز. مصلى العيد مسجد، هذا باب في المنتهى اللي هو عمدة الفقهاء الحنابلة المتأخرين، مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>