للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ( ... ) من هذا أظنه أحد يقول: تسعة عشر، وأحد يقول: ثلاث وعشرون، إي نعم.

طالب: ( ... ) يصور ( ... ).

الشيخ: والله، ما في ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا ( ... ) مضبوط ( ... ) يعني مرة.

طالب: يقول: يعتبر تصوير هذه؟

الشيخ: لا ما يعتبر تصوير، لا ( ... ) عادي.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فهذا بحث اقتصرت فيه على نقل أقوال العلماء في قضاء صلاة العيد لمن فاتته.

فأقول مستعينًا بالله، مبتدئًا بذكر مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فقد قال محمد بن الحسن الشيباني: ولا شيء على من فاتته صلاة العيد مع الإمام، فالصلاة بهذه الصفة ما عرفت قربة إلا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعلها إلا بالجماعة، ولا يجوز أداؤها إلا بتلك الصفة، وإذا فاتت فليس لها خلف؛ لأن وقتها بعد طلوع الشمس، وهذا ليس بوقت لصلاة واجبة في سائر الأيام، بخلاف من فاتته الجمعة فإنه يصلي الظهر؛ لأن وقتها بعد الزوال، وهو وقت لوجوب الظهر في سائر الأيام، ولكنه إن أحب صلى ركعتين إن شاء، وإن شاء صلى أربعًا كصلاة الضحى في سائر الأيام. انتهى من المبسوط (٢/ ٣٩).

وقال علاء الدين الكاساني كما قال محمد بن الحسن، وزاد: فلو صلى مثل صلاة الضحى لينال الثواب كان حسنًا، ولكن لا يجب لعدم دليل الوجوب، وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من فاتته صلاة العيد صلى أربعًا (١٩). انتهى من كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (١/ ٢٧٩)

ومثل ذلك قال الزيلعي في كتابه تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (١/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>