للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في شرح فتح القدير لابن الهمام: ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها عندنا، خلافًا للشافعي؛ فإنه قال: يصلي وحده كما يصلي مع الإمام؛ لأن الجماعة والسلطان ليس بشرط عنده، فكان له أن يصلي وحده. وعندنا هي صلاة لا تجوز إقامتها إلا بشرائط مخصوصة من الجماعة والسلطان، فإذا فاتت عجز عن قضائها. انتهى من شرح فتح القدير لابن الهمام (٢/ ٧٨).

ومثل ذلك قال العيني في كتابه البناية شرح الهداية (٣/ ١٣٩).

وأما مذهب الإمام مالك رحمه الله فقد قال سحنون: قال مالك فيمن فاتته صلاة العيد مع الإمام: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل. قال: ورأيته يستحب له أن يصلي. قال: وإن صلى فليصل مثل صلاة الإمام، ويكبر مثل تكبيره في الأولى والآخرة. انتهى من المدونة الكبرى (١/ ١٥٥).

الشيخ: لاحظوا يا جماعة، الذي يرمز ما هو ينطق بالرمز، ينطق بالمرموز له، فما هي ص! ما نقول: ص. نقول: صفحة. صلى الله عليه وسلم؛ بعض المحدثين يرمز لها بالـ (ص)، نقول: ص؟ قال النبي ص؟ نقول: صلى الله عليه وسلم، إي نعم.

الطالب: وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: قيل: إن فاتتهم لعذر صلوها جماعة، وإن فاتتهم لغير عذر صلوها أفذاذًا، وعلى القول بجواز صلاة من فاتته جماعة، فمن فاتته من أهل المصر لا يخطب لها بلا خلاف، وكذا من تخلف عنها لعذر، وكذا العبيد، والمسافرون، واختلف في أهل القرى الصغار على قولين. انتهى من حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. (١/ ٤٠١).

وقال الشيخ محمد عليش - رحمه الله - من فقهاء المالكية: ومن فاتته - أي صلاة العيد - المأمور بها استنانًا مع الإمام لعذر أو لا، فيندب له صلاتها فذًّا لا جماعة، على الراجح، فإن قلت: كونها سنة عين يقتضي أنها تسن لمن فاتته، قلت: سنيتها عينًا مشروطة بفعلها مع الإمام، أو هذا مشهور مبني على أنها سنة كفاية. انتهى من شرح مِنَح الجليل على مختصر العلامة خليل (١/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>