للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن رشد رحمه الله، أي المالكي، أبو الوليد: واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع الإمام؛ فقال قوم: يصلي أربعًا، وبه قال أحمد والثوري، وهو مروي عن ابن مسعود، وقال قوم: بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين، يكبر فيهما نحو تكبيره، ويجهر كجهره، وبه قال الشافعي وأبو ثور، وقال قوم: بل ركعتين فقط، لا يجهر فيهما، ولا يكبر تكبير العيد، وقال قوم: إن صلى الإمام في المصلى صلى ركعتين، وإن صلى في غير المصلى صلى أربع ركعات، وقال قوم: لا قضاء عليه أصلًا، وهو قول مالك وأصحابه، وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي، فمن قال أربعًا شبهها بصلاة الجمعة، وهو تشبيه ضعيف. ومن قال ركعتين كما صلاها الإمام فمصيرًا إلى أن الأصل هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء، ومن منع القضاء فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة، فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعًا؛ إذ ليست هي بدلًا من شيء، وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر، أعني قول الشافعي وقول مالك، أما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له؛ لأن صلاة الجمعة بدل من الظهر، وهذه ليست بدلًا من شيء، فكيف تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء؟ وعلى الحقيقة: فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء، بل هي أداء؛ لأنه إذا فاته البدل وجبت هي، والله الموفق للصواب. انتهى من بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد ابن رشد.

أما مذهب الإمام الشافعي فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام، ووجد الإمام يخطب جلس، فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد في مكانه أو بيته أو طريقه كما يصليها الإمام بكمال التكبير والقراءة، وإن ترك صلاة العيدين من فاتته، أو تركها من لا تجب عليه الجمعة كرهت ذلك له. انتهى من كتاب الأم (١/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>