للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النووي: فرع في مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد: وقد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا قضاؤها أبدًا، وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي ثور، وحكى العبدري عن مالك وأبي حنيفة والمزني وداود أنها لا تقضى، وإذا صلاها من فاتته مع الإمام في وقتها أو بعده صلاها ركعتين كصلاة الإمام، وبه قال أبو ثور، وهو رواية عن أحمد، وعنه رواية يصليها أربعًا بتسليمة، وإن شاء بتسليمتين، وبه جزم الخرقي، والثالثة مخير بين ركعتين وأربع، وهو مذهب الثوري، وقال ابن مسعود يصليها أربعًا، وقال الأوزاعي: ركعتين بلا جهر، ولا تكبيرات زوائد، وقال إسحاق: إن صلاها في المصلى فكصلاة الإمام، وإلا أربعًا. انتهى من المجموع (٥/ ٢٩).

وقد بوب البخاري -رحمه الله- بابًا في الصحيح فقال: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هَذَا عِيْدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ» (٢٠)، وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواري يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. ثم ذكر حديثين.

ثم قال في الشرح: قوله: باب إذا فاته العيد -أي مع الإمام- يصلي ركعتين. في هذه الترجمة حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار، وكونها تقضى ركعتين كأصلها، وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقال: لا تقضى، وفي الثاني: الثوري وأحمد، قالا: إن صلاها وحده صلى أربعًا.

ولهما في ذلك سلف.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعًا. أخرجه سعيد بن منصور (٢١) بإسناد صحيح.

وقال إسحاق: إن صلاها في الجماعة فركعتين، وإلا فأربعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>