للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الزين بن المنير: كأنهم قاسوها على الجمعة لكن الفرق ظاهر؛ لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر، بخلاف العيد. انتهى.

وقال أبو حنيفة: يتخير بين القضاء والترك، وبين الثنتين والأربع.

وأورد البخاري في هذا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الجاريتين المغنيتين، وأشكلت مطابقته للترجمة على جماعة.

وأجاب ابن المنير بأن ذلك يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهَا أَيَّامُ الْعِيدِ» (٢٢)، فأضاف نسبة العيد إلى اليوم، فيستوي في إقامتها الفذ والجماعة، والنساء والرجال.

قال ابن رشيد: وتتمته أن يقال: «إِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ» أي لأهل الإسلام، بدليل قوله في الحديث الآخر: «عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ» (٢٠)، ولهذا ذكره البخاري في صدر الباب، وأهلُ الإسلام شامل لجميعهم أفرادًا وجمعًا، وهذا يستفاد منه الحكمُ الثاني لا مشروعية القضاء.

قال: والذي يظهر لي أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله: «فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ» (٢٣) أي: أيام منى، فلما سماها أيام عيد كانت محلًّا لأداء هذه الصلاة؛ لأنها شرعت في يوم العيد، فيستفاد من ذلك أنها تقع أداءً، وأن لوقت الأداء آخرًا، وهو آخر أيام منى.

ثم قال: وقوله: (ومن كان في البيوت والقرى) يشير إلى مخالفة ما روي عن علي: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع (٢٤).

وقد تقدم في باب فضل العمل في أيام التشريق عن الزهري: ليس على المسافر صلاة عيد (٢٥)، ووجه مخالفته: كون عموم الحديث المذكور يخالف ذلك.

قوله: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ» (٢٠) هذا الحديث لم أره هكذا، وإنما أوله في حديث عائشة في قصة المغنيتين، وقد تقدم في ثالث الترجمة من كتاب العيدين بلفظ: «إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا» (٢٢)، وأما باقيه فلعله مأخوذ من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: «أَيَّامُ مِنًى عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ» وهو في السنن ...

<<  <  ج: ص:  >  >>