للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (بالزاوية) بالزاي: موضع على فرسخين من البصرة كان به لأنس قصر وأرض، وكان يقيم هناك كثيرًا، وكانت في الزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج وابن الأشعث، وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة عن ابن عُليَّة، عن يونس، وابن عبيد، حدثني بعض آل أنس أن أنسًا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فيصلي بهم عبد الله بن أبي عتبة مولاه ركعتين (٢٦)، والمراد بالبعض المذكور: عبد الله بن أبي بكر بن أنس.

روى البيهقي (٢٧) من طريقه قال: كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد.

قوله: وقال عكرمة، وصله ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنه، قال في القوم يكونون في السواد، وفي السفر في يوم عيد فطر أو أضحى، قال: يجتمعون ويؤمهم أحدهم (٢٨).

قوله: وقال عطاء في رواية الكشميهني: وكان عطاء، والأول أصح، فقد رواه الفريابي في مصنفه عن الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: من فاته العيد فليصل ركعتين (٢٩).

وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن جريج، وزاد: ويكبر (٣٠).

وهذه الزيادة تشير إلى أنها تقضى كهيئتها؛ لا أن الركعتين مطلق نفل.

وأما مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- فاقتصرت فيه على ما قاله صاحب المنتهى بناءً على أن المذهب قد ذكر في الدرس الماضي مع اختيار شيخ الإسلام.

قال: ويسن لمن فاتته العيد مع الإمام قضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده على صفتها، لفعل أنس، وكسائر الصلوات؛ لعموم: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» (٣١).

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>