للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استمعتم الآن إلى هذا البحث، وكنت أتعجب أول ما قدم مذهب أبي حنيفة، ولكن بعد هذا رأيت هذا الترتيب موفقًا؛ لأن تعليل مذهب أبي حنيفة جيد جدًّا، كما علل به أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هذه الصلاة شرعت على وجه معين، على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقتصر على ما ورد، وعرفتم الآثار؛ الذي رواه عن أنس رضي الله عنه بأنه كان يقضيها إذا فاتته، يجمع أهله ويصلي بهم (٢٧)، فيكون هذا فعل صحابي، ولكن إذا لم يكن هناك شيء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه لا يخلو أحد تفوته الصلاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام.

فالراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله؛ أن من فاتته صلاة العيد فإنه لا قضاء عليه، بل الأولى أن يقتصر على صلاة العيد مع الإمام فقط، إن أدركها، وإلا فلا يسن له.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى:

ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين، وفي فطر آكد، وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة، من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، ولا يسن عقب صلاة عيد، وصفته شفعًا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله: (ويسن التكبير المطلق)، ثم قال: (والمقيد)، فأفادنا بذلك أن التكبير ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد. والمطلق معناه: الذي يسن في كل وقت؛ في أدبار الصلوات المكتوبة وفي غيرها. والمقيد: هو الذي يكون في أدبار الصلوات المكتوبة.

يقول: (في ليلتي العيدين)، (العيدين) هما عيد الأضحى وعيد الفطر.

والشريعة الإسلامية ليس فيها إلا ثلاثة أعياد فقط؛ العيد الأول الفطر، ثم يليه الأضحى، ثم الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>