الشيخ: طيب، لكن قرأ (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)، هل يجوز أو لا يجوز؟
الطالب: لا، يا شيخ يجوز.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: يجوز، نعم.
الشيخ: لكنه خلاف؟
الطالب: لكنه خلاف السنة.
الشيخ: أحسنت، تمام، هل هناك سورة أخرى تقرأ غير (سبح) والغاشية في العيد؟
طالب: (ق) والقمر.
الشيخ: (ق) والقمر، توافقون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صح، لو كبر في الأولى خمسًا بعد تكبيرة الإحرام، يجوز؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: يجوز.
الطالب: خلاف السنة.
الشيخ: خلاف السنة، لكن بعض العلماء قال: كبر خمسًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ماذا تحفظ عن الإمام أحمد في هذه المسألة؟
الطالب: أنه -رحمه الله- اختلف بعض السلف وإن كل ذلك مشروع وجائز.
الشيخ: طيب، هذا هو المقصود، ما تقول في رجل دخل بيته بعد صلاة العيد وصلى؟
طالب: على المذهب يصح.
الشيخ: وعلى غير المذهب؟
الطالب: لا يا شيخ لأن أصل الصلاة شرعت في اجتماع معين ..
الشيخ: لا، ترى ( ... ) فاتته، أدرك الصلاة مع الإمام، صلى العيد، لكن رجع إلى بيته فصلى ركعتين؟
الطالب: على المذهب لم يجز.
الشيخ: جائز؟
الطالب: لا.
الشيخ: ما الذي يكره؟
طالب: يكره أن يصلي بعد الصلاة في موضعها.
الشيخ: في موضعها، وأما في غير الموضع فلا بأس به.
ما يقول في هذه المسألة؟ هل هناك رأي آخر يرى أنه لا تكره الصلاة؟
طالب: نعم، فيه رأي بعض العلماء يقول: لا تكره الصلاة لا قبلها ولا بعدها، ( ... ) وبعض العلماء يقول: ( ... ) تكره في المصلى.
الشيخ: قبل الصلاة.
طالب: قبل الصلاة.
الشيخ: لا، بعدها.
طالب: لا بعدها ( ... ).
الشيخ: لا، أيش، بعض العلماء يقول: تكره قبل الصلاة لا بعدها، وبعضهم يقول: بعدها لا قبلها، وبعضهم يقول: لا تكره لا قبلها ولا بعدها، وبعضهم يقول: تكره قبلها وبعدها، كذا، ما حجة القائلين بالكراهة؟
طالب: بالكراهة؛ لأنهم قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله.
الشيخ: لم يفعل ذلك، وهل الاستدلال بهذا الحديث وجيه؟