للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: طيب، لكن قرأ (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)، هل يجوز أو لا يجوز؟

الطالب: لا، يا شيخ يجوز.

الشيخ: يجوز؟

الطالب: يجوز، نعم.

الشيخ: لكنه خلاف؟

الطالب: لكنه خلاف السنة.

الشيخ: أحسنت، تمام، هل هناك سورة أخرى تقرأ غير (سبح) والغاشية في العيد؟

طالب: (ق) والقمر.

الشيخ: (ق) والقمر، توافقون؟

طلبة: نعم.

الشيخ: صح، لو كبر في الأولى خمسًا بعد تكبيرة الإحرام، يجوز؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: يجوز.

الطالب: خلاف السنة.

الشيخ: خلاف السنة، لكن بعض العلماء قال: كبر خمسًا.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ماذا تحفظ عن الإمام أحمد في هذه المسألة؟

الطالب: أنه -رحمه الله- اختلف بعض السلف وإن كل ذلك مشروع وجائز.

الشيخ: طيب، هذا هو المقصود، ما تقول في رجل دخل بيته بعد صلاة العيد وصلى؟

طالب: على المذهب يصح.

الشيخ: وعلى غير المذهب؟

الطالب: لا يا شيخ لأن أصل الصلاة شرعت في اجتماع معين ..

الشيخ: لا، ترى ( ... ) فاتته، أدرك الصلاة مع الإمام، صلى العيد، لكن رجع إلى بيته فصلى ركعتين؟

الطالب: على المذهب لم يجز.

الشيخ: جائز؟

الطالب: لا.

الشيخ: ما الذي يكره؟

طالب: يكره أن يصلي بعد الصلاة في موضعها.

الشيخ: في موضعها، وأما في غير الموضع فلا بأس به.

ما يقول في هذه المسألة؟ هل هناك رأي آخر يرى أنه لا تكره الصلاة؟

طالب: نعم، فيه رأي بعض العلماء يقول: لا تكره الصلاة لا قبلها ولا بعدها، ( ... ) وبعض العلماء يقول: ( ... ) تكره في المصلى.

الشيخ: قبل الصلاة.

طالب: قبل الصلاة.

الشيخ: لا، بعدها.

طالب: لا بعدها ( ... ).

الشيخ: لا، أيش، بعض العلماء يقول: تكره قبل الصلاة لا بعدها، وبعضهم يقول: بعدها لا قبلها، وبعضهم يقول: لا تكره لا قبلها ولا بعدها، وبعضهم يقول: تكره قبلها وبعدها، كذا، ما حجة القائلين بالكراهة؟

طالب: بالكراهة؛ لأنهم قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله.

الشيخ: لم يفعل ذلك، وهل الاستدلال بهذا الحديث وجيه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>