تُسَنُّ جماعةً وفُرَادَى إذا كَسَفَ أحدُ النَّيِّرَيْنِ رَكعتينِ، يَقرأُ في الأُولى جَهْرًا بعدَ الفاتحةِ سورةً طويلةً ثم يَركعُ طويلًا ثم يَرفعُ ويُسَمِّعُ ويَحْمَدُ ثم يَقرأُ الفاتحةَ وسورةً طويلةً دونَ الأُولى ثم يَرْكَعُ فيُطيلُ وهو دُونَ الأَوَّلِ ثم يَرفعُ ثم يَسجدُ سَجدتينِ طويلتينِ ثم يُصَلِّي الثانيةَ كالأُولَى لكن دونَها في كلِّ ما يَفعلُ ثم يَتَشَهَّدُ ويُسَلِّمُ فإنْ تَجَلَّى الكسوفُ فيها أَتَمَّها خَفيفةً،
وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما تقول في رجل قرأ في صلاة العيد بعد الفاتحة (قل يا أيها الكافرون)؟
طالب: ما فيها شيء.
الشيخ: ما الذي يُشرع أن يقرأ؟
الطالب: بالغاشية.
الشيخ: في الركعة الأولى بالغاشية؟
الطالب: في الركعة الأولى بالغاشية.
الشيخ: والثانية بـ (سبح).
الطالب: بـ (سبح) وبالغاشية.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: نعم، في الركعة الأولى بـ (سبح)، وفي الركعة الثانية بالغاشية.
الشيخ: لكن قرأ (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)، هل يجوز أو لا يجوز؟
الطالب: نعم، يا شيخ يجوز.
الشيخ: يجوز.
الطالب: يجوز نعم.
الشيخ: لكنه خلاف؟
الطالب: لكنه خلاف السنة.
الشيخ: أحسنت، تمام، هل هناك سورة أخرى تُقرأ غير (سبِّح) والغاشية؟
طالب: في العيد؟
الشيخ: في العيد.
طالب: (ق) والقمر.
الشيخ: (ق) و (القمر)، توافقون؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: صح. لو كبر في الأولى خمسًا بعد تكبيرة الإحرام يجوز؟
طالب: أيوه يجوز.
الشيخ: يجوز.
الطالب: خلاف السنة.
الشيخ: خلاف السنة، لكن بعض العلماء قال: كبر خمسًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ماذا تحفظ عن الإمام أحمد في هذه المسألة؟
الطالب: أنه رحمه الله ( ... )، وأن كل ذلك مشروع جائز.
الشيخ: هذا هو المقصود. ما تقول في رجل دخل بيته بعد صلاة العيد وصلَّى؟
طالب: المذهب يصح.
الشيخ: وعلى غير المذهب؟
الطالب: لا يصح؛ لأن أصل الصلاة شُرعت في اجتماع معين ..