الشيخ: لا، طالما أنها فاتت أدرك الصلاة مع الإمام وصلى العيد، لكن رجع إلى بيته فصلى ركعتين؟
طالب: المذهب لا يجوز.
الشيخ: جائز؟
الطالب: لا.
الشيخ: ما الذي يُكره؟
الطالب: يكره أن يصلي بعد الصلاة في موضعها.
الشيخ: في موضعها، وأما في غير الموضع فلا بأس به. في هذه المسألة، هل هناك رأي آخر يرى أنه لا تُكره الصلاة؟
طالب: نعم، في رأي بعض العلماء يقولون: لا تكره الصلاة، ولا قبلها ولا بعدها ( ... )، وبعض العلماء يقولون: تُكره في المصلى.
الشيخ: قبل الصلاة؟
الطالب: قبل الصلاة.
الشيخ: لا، بعدها.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أيش بعض العلماء يقول: تُكره قبل الصلاة لا بعدها، وبعضهم يقول: بعدها لا قبلها، وبعضهم يقول: لا تُكره لا قبلها ولا بعدها، وبعضهم يقول: تُكره قبلها وبعدها.
ما حجة القائلين بالكراهة؟
الطالب: الكراهة؛ لأنهم قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله.
الشيخ: لم يفعل ذلك، وهل الاستدلال بهذا الحديث وجيه؟
طالب: لا.
الشيخ: كيف ذلك؟
الطالب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج يصلي بالناس فصلى بهم (١).
الشيخ: نعم.
الطالب: يعني نقول: هذا عمل خير، فما الدليل على أنه يُكره الصلاة قبلها أو بعدها؟
الشيخ: يعني ترك الرسول لذلك عليه الصلاة والسلام لا يدل على أنه مكروه، وأيضًا الرسول خرج وصلى ورجع كما فعل في الجمعة، ومع ذلك لا تقولون في الجمعة: إنه يُكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها.
لو حضر إلى مصلى العيد، على القول بأنه لا يُكره التنفُّل قبل الصلاة ولا بعدها، هل يُسن له أن يصلي تحية المسجد؟
طالب: نعم.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: الدليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (٢). ولأن هذا ..
الشيخ: يكفي لو قال لك قائل: هذا ليس بمسجد، مُصلَّى العيد؟