للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، طالما أنها فاتت أدرك الصلاة مع الإمام وصلى العيد، لكن رجع إلى بيته فصلى ركعتين؟

طالب: المذهب لا يجوز.

الشيخ: جائز؟

الطالب: لا.

الشيخ: ما الذي يُكره؟

الطالب: يكره أن يصلي بعد الصلاة في موضعها.

الشيخ: في موضعها، وأما في غير الموضع فلا بأس به. في هذه المسألة، هل هناك رأي آخر يرى أنه لا تُكره الصلاة؟

طالب: نعم، في رأي بعض العلماء يقولون: لا تكره الصلاة، ولا قبلها ولا بعدها ( ... )، وبعض العلماء يقولون: تُكره في المصلى.

الشيخ: قبل الصلاة؟

الطالب: قبل الصلاة.

الشيخ: لا، بعدها.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، أيش بعض العلماء يقول: تُكره قبل الصلاة لا بعدها، وبعضهم يقول: بعدها لا قبلها، وبعضهم يقول: لا تُكره لا قبلها ولا بعدها، وبعضهم يقول: تُكره قبلها وبعدها.

ما حجة القائلين بالكراهة؟

الطالب: الكراهة؛ لأنهم قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله.

الشيخ: لم يفعل ذلك، وهل الاستدلال بهذا الحديث وجيه؟

طالب: لا.

الشيخ: كيف ذلك؟

الطالب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج يصلي بالناس فصلى بهم (١).

الشيخ: نعم.

الطالب: يعني نقول: هذا عمل خير، فما الدليل على أنه يُكره الصلاة قبلها أو بعدها؟

الشيخ: يعني ترك الرسول لذلك عليه الصلاة والسلام لا يدل على أنه مكروه، وأيضًا الرسول خرج وصلى ورجع كما فعل في الجمعة، ومع ذلك لا تقولون في الجمعة: إنه يُكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها.

لو حضر إلى مصلى العيد، على القول بأنه لا يُكره التنفُّل قبل الصلاة ولا بعدها، هل يُسن له أن يصلي تحية المسجد؟

طالب: نعم.

الشيخ: الدليل؟

الطالب: الدليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (٢). ولأن هذا ..

الشيخ: يكفي لو قال لك قائل: هذا ليس بمسجد، مُصلَّى العيد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>